@ 469 @ هَذَا الْكَلَامُ فِي الدَّارِ إذَا كَانَتْ مِلْكًا أَمَّا إذَا كَانَتْ وَقْفًا فَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُسْكِنَ آخَرَ فِيهَا بِدُونِ أَجْرٍ وَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ السَّاكِنَ أَجْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَا . ( التَّنْقِيحُ ) ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 596 ) . قَالَ : ' وَإِذَا رَمَّ الدَّارَ وَسَكَنَهَا مُدَّةً ' لِأَنَّهُ إذَا قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ لِأَحَدِ النَّاسِ رُمَّ الدَّارَ وَاسْكُنْهَا ثُمَّ بَعْدَ أَنْ رَمَّهَا لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا تُؤْخَذُ نَفَقَاتُ التَّرْمِيمِ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ ( الْخَيْرِيَّةُ ) . وَلَفْظُ الدَّارِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا , فَعَلَيْهِ لَوْ أَعْطَى بَغْلًا لِآخَرَ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ فَيَكُونَ ذَلِكَ عَارِيَّةً أَيْضًا وَلَا يُعَدُّ إجَارَةً فَاسِدَةً . الْوَكَالَةُ بِالِاسْتِئْجَارِ : 1 - إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ مَالًا وَقَبَضَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى مُوَكِّلِهِ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَ الْوَكِيلَ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1461 ) وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْبَدَلِ الَّذِي أَدَّاهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَصَارَ قَابِضًا لِلْمَأْجُورِ حُكْمًا . أَمَّا إذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ مِنْ وَكِيلِهِ تَسْلِيمَ الْمَأْجُورِ إلَيْهِ وَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا ; لِأَنَّهُ بِالْحَبْسِ صَارَ غَاصِبًا وَالْغَصْبُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ مُتَصَوَّرٌ . 2 - إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ مَالًا بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ وَقَبَضَهُ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ لِعَدَمِ طَلَبِ الْوَكِيلِ إيَّاهُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِئْجَارِ , فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْبَدَلِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى الْآجِرِ لِصَيْرُورَةِ الْمُوَكِّلِ قَابِضًا بِقَبْضِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَنْعُ . أَمَّا إذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمَأْجُورَ مِنْ الْوَكِيلِ وَحَبَسَهُ الْوَكِيلُ فِي يَدِهِ لِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ الَّذِي دَفَعَهُ مُعَجَّلًا عَلَى الْوَجْهِ السَّالِفِ وَمَرَّتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ , فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْبَدَلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَبَسَ الدَّارَ بِحَقٍّ لَمْ تَبْقَ يَدُهُ نِيَابَةً فَلَمْ يَصِرْ الْمُوَكِّلُ قَابِضًا حُكْمًا فَلَا يُرَى إلْزَامُهُ الْأَجْرَ . إذَا وَهَبَ الْآجِرُ الْوَكِيلَ بِالِاسْتِئْجَارِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ صَحَّ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالْبَدَلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَيْضًا ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ , رَدُّ الْمُحْتَارِ , الدُّرَرُ ) - * * * * *
