@ 136 @ تطلع إلى أن تبيض ولو قال وقت الضحوة فمن حين تبيض إلى أن تزول كذا في المحيط حلف غريمه أن لا يذهب من البلد حتى يقضي دينه أو ماله فذهب قبل قضاء الدين كله يحنث كما لو حلف أن لا يقضي دينه أو ماله فقضاه الأقل لا يحنث كذا في الوجيز للكردري ولو قال والله لا أقبض مالي عليك اليوم فتزوج الحالف أمة المطلوب على ذلك المال في اليوم ودخل بها لم يحنث وكذا لو شج المطلوب شجة موضحة فيها قصاص وصالحه على خمسمائة كانت قصاصا ولا يحنث كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لغريمه وله عليه مائة درهم إن أخذتها منك اليوم درهما دون درهم فعبدي حر فأخذ منه خمسين ولم يأخذ الباقي حتى غابت الشمس لم يحنث وكذا لو قبض المائة دفعة واحدة فإن أخذ منه في أول النهار خمسين وفي آخره خمسين يحنث فإن وجد في الدراهم المقبوضة زيفا أو نبهرجة فالحنث على حاله لا يرتفع سواء رد واستبدل أو لم يرد ولم يستبدل أو رد ولم يستبدل وكذا لو وجدها مستحقة ولو كانت ستوقة أورصاصا ورد واستبدل في اليوم يحنث حين استبدل وإن لم يستبدل لم يحنث ولو قال عبده حر إن أخذت منها اليوم درهما دون درهم فأخذ في ذلك اليوم خمسين حنث حين أخذها وهذا استحسان فإن لم يأخذ شيئا في ذلك اليوم لم يحنث ولو لم يوقت بأن قال عبده حر إن قبضت منها درهما دون درهم فقبض خمسين حنث حين قبضها ولو قال إن قبضتها درهما دون درهم فوزن له خمسين فدفعها إليه ثم وزن له خمسين في ذلك المجلس ففي الاستحسان وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يحنث ما دام في عمل الوزن فإن اشتغل بعمل آخر قبل أن يزن الباقي يحنث ولو قال والله لا آخذ مالي عليك إلا ضربة أو دفعة فوزن له درهما درهما ويعطيه بعد أن يفرق في وزنها لم يحنث وإن أخذ بعمل غير الوزن في ذلك المجلس حنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو قال إن قبضت مالي على فلان شيئا دون شيء فهو في المساكين صدقة يعني ماله على فلان فقبض منه تسعة فوهبها لرجل ثم قبض الدرهم الباقي يلزمه التصدق بالدرهم الباقي وكذا إذا قال إن لم أقبض مالي عليك ولو قال إن لم أقبض الدراهم التي لي عليك فقبض بها دنانير أو عرضا لم يحنث ويضمن مثل ما وهب ويتصدق بالضمان كذا في الظهيرية ولو قال إن لم أقبض منك دراهم قضاء بمالي عليك فكذا فقبض بها عرضا أو دنانير حنث في يمينه هكذا في المحيط ولو قال إن لم أتزن مالي عليك فقبض شيئا من خلاف جنس حقه مما يوزن أو مما لا يوزن لا يكون بارا إلا أنه إذا قيده بالوزن سقط اعتبار عموم اللفظ فينصرف إلى أخص الخصوص وهو قبض عين الحق وكذا لو قال إن لم أقبض مالي عليك في كيس فقضاه مكان الدراهم دنانير أو عرضا كان حانثا لما ذكرنا أنه لما بطل عموم اللفظ ينصرف إلى قبض عين الحق فإن نوى بالوزن لاستيفاء دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاء كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان إذا قال إن لم أقبض منك دراهم قضاء بمالي عليك فكذا ثم إن المطلوب استقرض من الطالب درهما وقضاه ثم استقرض منه ثانيا وقضاه ثم وثم حتى صار مستوفيا منه دراهم كلها بالدرهم الواحد حنث ولو استقرض منه ثلاثة دراهم فقضاه إياها ثم استقرضها مرة أخرى ثم وثم حتى أوفى ماله كله بثلاثة دراهم فقد بر في يمينه ولو حلف ليتزنن ما عليه فأعطاه إياه غير موزون حنث ولو اتزن وكيل الطالب بر في يمينه وكذا لو حلف المطلوب ليتزنن ماله عليه فاتزن وكيله بر في يمينه وكذلك لو حلف الطالب والمطلوب على ما قلنا ثم وكل كل واحد منهما بما دخل تحت اليمين كأن فعل وكيل كل واحد منهما كفعله بنفسه وكذلك لو كان التوكيل