@ 151 @ امرأتي قالوا لا يقبل قوله وعليه الحد كذا في فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو أن رجلا وجد في بيته امرأة فوطئها وقال ظننت أنها امرأتي فعليه الحد ولو كان أعمى كذا في السراج الوهاج ولو أن الأعمى دعا امرأته فأجابته امرأة غيرها فجامعها قال محمد رحمه الله تعالى عليه الحد ولو أجابت فقالت أنا فلانة تعني امرأته فجامعها لا يحد ولو كان بصيرا لا يصدق على ذلك كذا في فتاوى قاضي خان رجل أحل جاريته لغيره فوطئها ذلك لا حد عليه كذا في محيط السرخسي السكران إذا زنى يحد إذا صحا هكذا في السراجية إذا كان البيع فاسدا فوطئها المشتري قبل القبض أو بعده لا حد عليه ولو باع جارية على أنه بالخيار ووطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد علم بالحرمة أو لم يعلم كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا غصب جاريته وزنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا ولو زنى بها ثم غصبها وضمن قيمتها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يسقط الحد كذا في المحيط رجل استلقى على قفاه فجاءت امرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتها وجب عليهما الحد كذا في الظهيرية إذا زنى بأمة ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية أنه يحد عندهم جميعا وكذلك إذا زنى بحرة ثم تزوجها هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الحدود وإذا زنى بامرأة ثم قال اشتريتها لا حد عليه سواء كانت حرة أو أمة وإذا زنى بأمة ثم قال اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار وقال مولاها كذب لم أبعها قال لا حد عليه وكذلك لو قال اشتريتها بوصف إلى أجل كذا في المحيط والحرة إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما يحدان جميعا كذا في فتاوى قاضي خان زنى بأمة ثم ادعى أنه اشتراها شراء أو وهبها له وكذبه صاحبها أو شهد الشهود أنه أقر بالزنا ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعا درئ عنه الحد كذا في محيط السرخسي ولو زنى بكبيرة فأفضاها فإن كانت مطاوعة له من غير دعوى شبهة فعليهما الحد ولا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد وإن كانت مع دعوى شبهة فلا حد عليه ولا شيء عليه في الإفضاء ويجب العقر وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها ثم ينظر في الإفضاء فإن لم تستمسك بولها فعليه دية المرأة كاملة وإن كانت تستمسك بولها حد وضمن ثلث الدية وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ثم إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم يستمسك فعليه الدية كاملة ولا يجب المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة فيما ذكرنا إلا في حق سقوط الأرش برضاها وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك بولها لزمه ثلث الدية والمهر كاملا ولا حد عليه وإن كانت لا تستمسك ضمن الدية ولا يضمن المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في التبيين لو أذهب بصر أمة بالوطء لا يجب الحد بلا خلاف ولو كسر فخذها بالوطء يجب الحد ونصف القيمة وإن كانت حرة يجب الحد والدية بلا خلاف هكذا في العتابية كل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف لا يؤاخذ به إلا القصاص والمال فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به وإن احتاج إلى المنعة فالمسلمون منعة فيقدر على استيفائه فأفاد الوجوب كذا في الكافي الباب الخامس في الشهادة على الزنا والرجوع عنها ولا تقبل الشهادة على الزنا إلا شهادة أربعة أحرار مسلمين كذا في شرح الطحاوي إن شهد على الزنا أقل
