@ 152 @ من أربعة بأن شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة لا تقبل الشهادة ويحد الشاهد حد القذف عند علمائنا رحمهم الله تعالى وإذا حضر أربع مجلس القاضي ليشهدوا على رجل بالزنا فشهد واحد أو اثنان أو ثلاثة وامتنع الباقي فإن الذي شهد يحد حد القذف عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولو شهد ثلاثة منهم على الزنا والرابع قال رأيتهما في لحاف واحد فإنه لا يحد المشهود عليه ويحد الشهود الثلاثة حد القذف والشاهد الرابع لا حد عليه إلا إذا كان قال في الابتداء أشهد أنه قد زنى بها ثم فسر الزنا على ما ذكرنا حينئذ يحد كذا في شرح الطحاوي واتحاد المجلس لصحة الشهادة عندنا حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف كذا في الكافي وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كانوا قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد وشهد فالشهادة جائزة وإن كانوا خارجين من المسجد فدخل واحد وشهد وخرج ثم دخل آخر وشهد إذا دخل واحد بعد واحد وشهد لا تقبل شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد شاهدان على رجل بالزنا وشهد آخران على إقرار الرجل بالزنا لا حد على المشهود عليه ولا على الشهود وإن شهد ثلاثة بالزنا وشهد الرابع على الإقرار بالزنا فعلى الثلاثة الحد كذا في الظهيرية وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد كذا في الهداية فلو قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست زوجتي ولا أمتي لم يحد أيضا لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس إقرارا كذا في فتح القدير أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة لا نعرفها ثم قالوا بفلانة لا يحد الرجل ولا الشهود أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه زنى بها بالبصرة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها بالكوفة لا حد على الرجل ولا على المرأة في قولهم ولا يحد الشهود عندنا استحسانا ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه زنى بهذه المرأة في هذا البيت من الدار وشهد آخرون منهم أنه زنى بها في هذا البيت الآخر من الدار لا تقبل شهادتهم ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم الجمعة وشهد آخران منهم أنه زنى بها يوم السبت أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في علو هذه الدار وشهد آخران أنه زنى بها في سفل هذه الدار أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في دار فلان هذا وشهد آخران أنه زنى بها في دار الرجل الآخر فإنه لا حد على المشهود عليه في هذه المسائل ولا على الشهود عندنا كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد أربعة أنه زنى بها بالبصرة وقت طلوع الشمس في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية وأربعة على أنه زنى بها بالكوفة في الوقت المذكور بعينه فلا حد عليهما كذا في النهر الفائق ولو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية هذا البيت وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى منه حد الرجل والمرأة استحسانا وهذا لأنه يحتمل أن يكون ابتداء الزنى في زاوية وانتهاؤها في أخرى وهذا إذا كان البيت صغيرا بحيث يحتمل ما قلنا أما إذا كان كبيرا فلا فإن شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد كل واحد منهم أنه زنى بفلانة تقبل شهادتهم وتحمل شهادة كل واحد منهم على الزنا الذي شهد به صاحبه كذا في الكافي ولو شهد شاهدان أنه زنى بها في ساعة من النهار وشهد آخران أنه زنى بها في ساعة أخرى فإنه لا تقبل هذه الشهادة قالوا وهذا إذا شهد الآخران على ساعة أخرى لا يمكن التوفيق بينهما بأن شهد اثنان أنه زنى بها في ساعة من يوم الخميس وشهد آخران أنه زنى بها في ساعة من يوم الجمعة أو شهد الآخران على ساعة أخرى من يوم الخميس بحيث لا يمتد الزنا إلى تلك الساعة أما إذا ذكر الآخران ساعة يمتد الزنا إلى تلك الساعة فتقبل الشهادة قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل أربعة