@ 155 @ حنيفة رحمه الله تعالى لا على الراجع ولا على بيت المال وعندهما يضمن الراجع كذا في السراج الوهاج لو كان حده الجلد بشهادتهم ثم رجع واحد منهم حد الراجع وحده بالإجماع كذا في التبيين إذا ضرب وبقي سوط فرجع واحد من الشهود ضربوا جميعا حد القذف ويدرأ عن المشهود عليه ما بقي من الحد ولو رجمه الناس والشهود فلم يمت حتى رجع بعضهم حد الشهود حد القذف كذا في فتاوى قاضي خان إن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد فإن جاء الأصول وشهدوا على ذلك الزنا بعينه لم يحد أيضا ولا يحد الفروع والأصول كذا في الكافي وكذا لا تقبل شهادة غيرهم كذا في خزانة المفتين إن شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة وأربعة أخرى شهدوا على زناه بامرأة أخرى فرجم الفريقان ضمنوا ديته إجماعا والقذف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي لو شهد أربعة بالزنا والإحصان ثم رجع واحد إن رجع قبل القضاء حد الراجع في قولهم حد القذف ويحد الباقون عندنا وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد الراجع في قولهم وحد الباقون عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر وإن رجع بعد القضاء والإمضاء حد الراجع ولا حد على الباقين في قولهم وعلى الراجع ربع الدية في ماله في سنة واحدة في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان وكذا كلما رجع واحد حد وغرم ربع الدية كذا في الكافي ولو رجعوا جميعا بعد القضاء والإمضاء حدوا جميعا عندنا والدية في أموالهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو قذف رجل هذا المرجوم لا يحد القاذف لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يعمل في حق غيره كذا في المحيط شهدوا بالعتق والزنا فرجم ثم رجعوا ضمنوا القيمة للمولى والدية للورثة وحدوا كذا في التتارخانية ولو رجعوا عن العتق لم يضمنوا شيئا لأن شهود الإحصان لا يضمنوا بالرجوع كذا في خزانة المفتين إن كان الشهود خمسة ثم رجع واحد أمضي الحد على المشهود عليه بشهادة من بقي كذا في الإيضاح إن شهد خمسة على رجل بالزنا والإحصان فرجم ثم رجع واحد فلا شيء عليه فإن رجع آخر غرما ربع الدية ويحدان جميعا كذا في المبسوط وكلما رجع واحد بعدهما غرم ربع الدية وإن رجع الخمسة معا غرموا أخماسا كذا في الحاوي القدسي في المنتقى خمسة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن فجلده القاضي الحد ثم وجد أحد الخمسة محدودا في القذف أو عبدا ثم رجع الشهود الأربعة يحد هؤلاء الشهود ولا يحد الذي وجد عبدا أو محدودا في القذف لأنه قاذف وقد شهد على المقذوف أربعة بالزنا وحد وفيه أيضا شهد أربعة رجال وأربع نسوة على رجل بالزنا وهو غير محصن وضرب الحد ثم رجعوا جميعا ضرب الرجال ولم تضرب النساء فلو رجعوا قبل أن يضرب الحد حد الرجال والنساء جميعا كذا في المحيط ولو رجم بشهادة ستة فرجع اثنان فلا شيء عليهما فلو رجع ثالث غرموا ربع الدية ويحد الراجعون في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فلو شهد الراجعون على رق أحد الباقين يجب ربع آخر من الدية في بيت المال فإن رجع اثنان من الستة وشهدا على رق اثنين من الباقين جاز وربع الدية على الراجعين وربع في بيت المال ولو شهدا على رق ثلاثة لم يجز ولو رجم بشهادة ثمانية نفر بزنا واحد أو كل أربعة بزنا على حدة ثم رجع أربعة منهم فلا ضمان ولا حد فإن رجع الخامس غرموا ربع الدية بينهم ويحدون في قولهما كذا في خزانة المفتين والعتابية ولو رجمه القاضي بثلاثة أو برجل وامرأتين فإن قال ظننت أنه يجوز فعلى بيت المال وإن قال علمت أنه لا يجوز فعليه ولو رجمه بالإقرار مرة لا يضمن بكل