@ 294 @ شيئا لنفسه وفي السكر له أن يحبس وله أن يدفع إلى غيره لينثر وبعدما نثر الثاني كان للمأمور أن يلتقط كذا في فتاوى قاضي خان وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا إن وضع صاحب الطست الطست لذلك فهو له لأنه أحرزه وإن لم يضعه لذلك فهو للرافع لأنه مباح غير محرز رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا وجعله في مثلجة نفسه فإن كان المأخوذ منه قد اتخذ موضعا يجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن يجتمع فيه فللمأخوذ منه أن يأخذ من مثلجة الآخذ إن لم يكن خلطه الآخذ بغيره أو يأخذ قيمته يوم خلطه إن خلطه بغيره وإن كان المأخوذ منه لم يتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج بل كان موضعا يجمع فيه الثلج فأخذ الآخذ من الحيز الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن أخذه من المثلجة كان غاصبا ورد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه بمثلجته أو قيمته إن كان خلطه كذا في الفتاوى الكبرى رجل دخل أرض أقوام يجمع السرقين والشوك لا بأس به وكذا من دخل أرض رجل للاحتشاش أو لالتقاط السنبلة إن تركها صاحبها فصار تركه كالإباحة فقيل إن كانت الأرض لليتامى إن كان لو استأجر على ذلك أجرا يبقى للصبي بعد مؤنة الأجر شيء ظاهر فلا يجوز تركه وإن كان لا يفضل منه أو فضل شيء قليل مما لا يقصد إليه فلا بأس بتركه ولا بأس لغيره أن يلتقط ساحة بيضاء يطرح فيها أصحاب السكة التراب والسرقين والرماد ونحوه حتى اجتمع من ذلك كثير فإن كان أصحاب السكة طرحوها على معنى الرمي لها وكان صاحب الساحة هيأ الساحة لذلك فهي له وإن كان لم يهيئ الساحة لذلك فهي لمن سبق عليها بالرفع حمام بري دخل دار رجل ففرخ فيها فجاء آخر وأخذه فإن كان صاحب الدار رد الباب وسد الكوة فهو لصاحب الدار وإن لم يفعل صاحب الدار ذلك فهو لمن أخذه ولو كان له حمام فجاء حمام آخر ففرخ فلصاحب الأنثى فرخها يكره إمساك الحمامات إن كان يضر بالناس ومن اتخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها بغير علف حتى لا يتضرر بها الناس فإن اختلط بها حمام أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه يطلب صاحبه فإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه لغيره وإن كانت الأم لصاحب البرج والغريب ذكرا فالفرخ له لأن الفرخ والبيض لصاحب الأم فإن لم يعلم أن في برجه غريبا لا شيء عليه كذا في خزانة المفتين من أخذ بازيا أو شبهه في سواد أو مصر وفي رجليه تبر وجلاجل وهو يعرف أنه أهلي فعليه أن يعرف ليرده على أهله وكذلك إن أخذ ظبيا في عنقه قلادة كذا في المحيط رجل قاطع دارا سنين معلومة فسكنها واجتمع فيها سرقين كثير وقد جمعه المقاطع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يكون السرقين لمن هيأ مكانه فإن لم يفعل ذلك وأخذ منها فهو لمن سبق برفعه وقال القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى وهو لمن سبقت يده إليه وإن لم يهيئ مكانا