@ 311 @ كذا في محيط السرخسي لو استفاد أحد المتفاوضين مما لا يجوز عليه عقد الشركة بإرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك ووصل إليه بطلت المفاوضة وصارت شركتهما عنانا كذا في السراجية وإن ورث عروضا أو ديونا لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الديون كذا في محيط السرخسي وكذا العقار كذا في الهداية وإذا اشتريا بأحد المالين شيئا ففي القياس تبطل المفاوضة وفي الاستحسان لا تبطل وإذا كان رأس مالهما على السواء يوم الشركة حتى صحت المفاوضة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن زادت قيمة أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضت المفاوضة قال محمد رحمه الله تعالى وكذا إذا اشترى بأحد المالين وزاد الآخر كذا في المحيط وإن اشترى أحدهما بماله وزاد المشتري في قيمته فالقياس أن تبطل وفي الاستحسان لا تبطل كذا في المضمرات وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين فالمفاوضة على حالها وكذا إذا وقع الشراء بأحد المالين وزاد الذي وقع الشراء به بعد ذلك لا تنتقض المفاوضة كذا في الظهيرية ولو قال أحد المتفاوضين لغيرهما هب لي درهما فوهبه وسلمه إليه بطلت المفاوضة وإن كان شريكه غائبا وهذا هو الحيلة لأحد المتفاوضين إذا أراد فسخ الشركة حال غيبة صاحبه كذا في الذخيرة وإن آجر أحدهما عبدا له خاصة أو باع لم تبطل المفاوضة ما لم يقبض الأجر كذا في المحيط إذا أنكر أحد المتفاوضين انفسخت المفاوضة ويجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا كذا في الظهيرية وما فسدت به شركة العنان تفسد به شركة المفاوضة كذا في البدائع قال محمد رحمه الله تعالى لكل واحد من المتفاوضين أن يشتري بجنس ما في يده مكيلا أو موزونا فإن اشترى بذلك الجنس جاز وإن اشترى بما ليس في يده من ذلك الجنس بأن اشترى بالدنانير أو الدراهم وليس في يده دراهم ولا دنانير كان المشترى خاصة للمشتري ولا يجوز شراؤه على الشركة لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا من تجارتهما وله أن يأذن له في التجارة أو في أداء الغلة كذا في المحيط ويزوج الأمة ولا يزوج العبد ولا يعتقه على مال كذا في محيط السرخسي ولو زوج أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أمة من تجارتهما جاز قياسا ولا يجوز استحسانا وهو قول علمائنا كذا في الظهيرية ولكل واحد منهما أن يبيع بالنقد والنسيئة كذا في الخلاصة وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره إلا بما لا يتغابن الناس في مثله كذا في البدائع وبيع أحد المتفاوضين ممن لا تقبل شهادته له ينفذ على المفاوضة بالإجماع كذا في الذخيرة ولو اشترى أحدهما طعاما بالنسيئة كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان ولو قبل أحد المتفاوضين سلما في طعامه جاز ذلك على شريكه كذا في فتاوى قاضي خان ولو