@ 313 @ يبضع ثم اشترى المستبضع المتاع لزم الحي خاصة ولو نقد المستبضع الثمن من المال المدفوع إليه فورثة الميت بالخيار إن شاءوا ضمنوا المستبضع الثمن وإن شاءوا ضمنوا المبضع فإن ضمنوا المستبضع يرجع بذلك على الآمر وكذلك لو ضمنوا البائع يرجع على المستبضع ثم المستبضع يرجع على المبضع ولو أبضع أحد المتفاوضين ألفا له ولشريك له شركة عنان برضا شريك العنان ليشتري لهما متاعا ثم مات أحدهم فإن مات المبضع ثم اشترى المستبضع فالمتاع للمشتري ويضمن المال فيكون نصفه لشريك العنان ونصفه للمفاوض الحي ولورثة الميت وإن مات شريك العنان ثم اشترى المستبضع فالمشترى كله للمفاوضة ثم ورثة الميت إن شاءوا رجعوا بحصتهم على أيهما شاءوا ضمنوا المستبضع ويرجع به المستبضع على أيهما شاء وإن مات المفاوض الذي لم يبضع ثم اشترى المستبضع فنصفه للآمر ونصفه لشريك العنان ويضمن المفاوض الحي لورثة الميت حصتهم وإن شاءوا ضمنوا المستبضع ويرجع بها على الآمر كذا في محيط السرخسي وليس لأحد المتفاوضين أن يقرض في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في الذخيرة إلا أن يأذن له إذنا مصرحا أن يقرض ولم يدخل تحت قوله اعمل برأيك كذا في السراج الوهاج ولو أقرض بغير إذنه ضمن نصفه ولا تفسد المفاوضة هكذا في محيط السرخسي وقالوا ينبغي أن يكون له الإقراض بما لا خطر للناس فيه كذا في المحيط ولأحد المتفاوضين أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة كذا في المبسوط سواء شرطا في عقد الشركة أن يعمل كل واحد منهما برأيه أو لم يشترطا كذا في الذخيرة ويجوز عليه وعلى شريكه سواء كان بإذن شريكه أو بغير إذن شريكه كذا في المحيط وإن شاركه شركة مفاوضة بإذن شريكه فهو جائز عليهما كما لو فعلا ذلك وإن كان بغير إذنه لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان ويستوي إن كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أجنبيا عنه كذا في المبسوط وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في متفاوضين شارك أحدهما رجلا شركة عنان في الرقيق فهو جائز وما اشترى هذا الشريك من الرقيق فنصفه للمشتري ونصفه بين المتفاوضين نصفين ولو أن المفاوض الذي لم يشارك اشترى عبدا كان نصفه لشريك شريكه ونصفه بين المتفاوضين كذا في المحيط وله أن يوكل وكيلا يدفع إليه مالا وأمره أن ينفق على شيء من تجارتهما في المال من الشركة فإن أخرج الشريك الآخر الوكيل يخرج من الوكالة إن كان في بيع أو شراء أو إجارة كذا في البدائع وإن وكله بتقاضي ما داينه فليس للآخر إخراجه كذا في المحيط وله أن يعير استحسانا حتى لو أعار دابة من المفاوضة وهلكت في يد المستعير لم يضمن فيه استحسانا كذا في الذخيرة ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها المستعير فعطبت الدابة ثم اختلف في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ المستعير من ضمانها كذا في فتاوى قاضي خان وكل ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمله فكذلك للمفاوض