@ 314 @ كذا في محيط السرخسي إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة عليهما وكذلك إذا أقال أحدهما في سلم باشره صاحبه كذا في المحيط ولو باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما نسيئة لم يكن لواحد منهما أن يشتريها بأقل من ذلك قبل استيفاء الثمن كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع أحد المتفاوضين شيئا نسيئة ثم مات ليس لصاحبه أن يخاصم فيه فإن أعطاه المشتري نصف الثمن برئ منه كذا في محيط السرخسي ولو باع أحدهما شيئا ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن نصيب صاحبه كذا في فتاوى قاضي خان وإن وهبه الآخر أو أبرأه جاز في نصيبه ولم يجز في نصيب صاحبه إجماعا كذا في المحيط وإذا أخر أحد المتفاوضين دينا وجب لهما جاز تأخيره في النصيبين إجماعا كذا في الظهيرية سواء وجب الدين بعقد المؤخر أو بعقد صاحبه أو بعقدهما كذا في الذخيرة إذا كان على المتفاوضين دين إلى أجل فأبطل أحدهما الأجل بطل وحل المال عليهما جميعا ولو مات أحدهما حل على الميت حصته ولم يحل على الآخر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان لرجل على المتفاوضين مال فأبرأه أحدهما عن حصته فهما يبرآن جميعا من المال كله كذا في المحيط حقوق عقد تولاه أحدهما ينصرف إليهما جميعا حتى إن أحدهما لو باع شيئا يطالب غير البائع بالتسليم للمبيع كما يطالب البائع ولو طلب غير البائع الثمن من المشتري يجبر المشتري على تسليم الثمن إليه كما يجبر على تسليمه إلى البائع كذا في التتارخانية ولو اشترى أحدهما شيئا يؤاخذ صاحبه بالثمن كما يؤاخذ به المشتري كذا في السراج الوهاج وله أن يقبض المبيع كما للمشتري ولو وجد المشتري منهما عيبا بالمبيع فلصاحبه أن يرد بالعيب كما للمشتري كذا في البدائع وإذا اشترى أحدهما شيئا من تجارتهما فوجد الآخر به عيبا كان له أن يرده كذا في المحيط ولو استحق المبيع كان لكل واحد منهما الرجوع بالثمن على البائع كذا في السراج الوهاج والمشتري من أحدهما شيئا من شركتهما إذا وجد بالمشترى عيبا كان له أن يرده بالعيب على أيهما شاء كذا في الظهيرية ولو أنكر العيب فله أن يحلف البائع على البتات وشريكه على العلم ولو أقر أحدهما نفذ إقراره على نفسه وشريكه ولو باع كل واحد منهما نصف سلعة من شركتهما ثم وجد بها عيبا فله أن يحلف كل واحد منهما على النصف الذي باعه على البتات وعلى النصف الذي باعه شريكه على العلم بيمين واحدة في قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحلف كل واحد منهما على البتات فيما باع وتسقط عن كل واحد منهما اليمين على العلم هكذا في البدائع وإذا باع أحد المتفاوضين شيئا من متاع المفاوضة ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما كان له أن
