@ 315 @ يدفع جميع الثمن إلى أيهما شاء كذا في المحيط وإن كان علم بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب العاقد وكذلك لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع كذا في محيط السرخسي ولو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضى له بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاء كذا في المحيط ولو استحق العبد بعد الافتراق وقد كان نقد الثمن كله قبل الافتراق فللمشتري أن يرجع بالثمن على أيهما شاء كذا في الظهيرية متفاوضان افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بذلك كذا في الجامع الصغير ولو وكل أحد المتفاوضين رجلا أن يشتري له جارية بعينها أو بغير عينها بثمن مسمى ثم إن الآخر نهى الوكيل عن ذلك فنهيه جائز فإن اشتراها الوكيل بعد ذلك فهو مشتر لنفسه وإن لم ينهه عن ذلك حتى اشتراها كان مشتريا لهما جميعا ويرجع بالثمن على أيهما شاء كذا في المحيط الفصل السابع في اختلاف المتفاوضين لو ادعى على آخر أنه شاركه مفاوضة فأنكر والمال في يد الجاحد فالقول قول الجاحد مع يمينه وعلى المدعي البينة كذا في فتح القدير فإن جاء المدعي ببينة يشهدون على دعواه فهذا على وجوه أما أن شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يده بينهما أو شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يده من شركتهما وفي هذين الوجهين تقبل بينته ويقضى بالمال بينهما نصفين وأما إن شهدوا أنه مفاوضة وأن المال في يده وفي هذا الوجه يقضى بالمال بينهما نصفين سواء شهدوا بذلك في مجلس الدعوى أو بعد ما تفرقا عن مجلس الدعوى وأما إن شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا على هذا وفي هذا الوجه ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه أنه تقبل بينته ويقضى بالمال بينهما وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب بعد هذه المسألة وذكر شيخ الإسلام أنهم إن شهدوا في مجلس الدعوى تقبل الشهادة ويقضى بالمال بينهما ما لم يشهدوا أنه بينهما نصفين أو يشهدوا أنه من شركتهما أو يقر الجاحد أن المال كان في يده يومئذ أو شهد الشهود بذلك كذا في المحيط ثم إذا قضى القاضي بينهما نصفين إذا ادعى الذي كان في يده شيئا مما في يده لنفسه ميراثا أو هبة أو صدقة من جهة غير المدعي فهذه المسألة على وجوه إن كان شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة وأن المال بينهما نصفين أو شهدوا أنه مفاوضة وأن المال من شركتهما ففي هذين الوجهين لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة وأن المال في يده أو شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا على هذا تسمع دعواه وتقبل بينته عند محمد رحمه
