@ 64 @ التيمم وإلا فلا وعليه الفتوى .
وقال محمد وزفر يعيد مطلقا كما في المضمرات أو عيد ابتداء أي يجوز التيمم بالاتفاق كذلك إذا خاف فوت صلاة العيد ابتداء لأنها تفوت لا إلى خلف .
وكذا بناء بعد شروعه متوضئا و بعد سبق حدثه عند الإمام لأن الخوف باق لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته خلافا لهما لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام .
وفي المحيط لو علم أنه لو اشتغل بالوضوء لا يفرغ الإمام عن صلاته لا يجزيه التيمم لا يجوز لخوف فوت صلاة جمعة أو وقتية والأصل فيه أن كل ما يفوت لا إلى خلف جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء وكل ما يفوت إلى خلف لم يجز والجمعة تفوت إلى بدل وهو الظهر والوقتية كذلك .
ولا ينقضه ردة أي لا ينقض التيمم ردة المتيمم لأن التيمم حصل حال الإسلام فيصح واعتراض الكفر عليه لا ينافيه كالوضوء لأن الردة تبطل ثواب العمل ولا تؤثر في زوال الحدث خلافا لزفر لأن الردة تبطل العبادات بالنص والتيمم عبادة واعترض بأن التيمم لا يكون عبادة إلا بالنية وهي ليست بشرط عنده وأجيب بأن هذا القول منه في تيمم بنية أو نقول في رواية أخرى عنه أنه اشترط النية في التيمم بل ينقضه ناقض الوضوء لأنه خلف الوضوء فيكون أضعف منه كذا في شروح الهداية وفيه كلام وهو أن كون البدلية بين التيمم والوضوء قول محمد لا قولهما والأولى أن يقال لأن البدلية ثابته إما بينه وبين الوضوء أو بين الماء والتراب وعلى التقديرين ما ينقض الوضوء ينقضه بالطريق الأولى كذا قال المحشي المعروف بيعقوب باشا والضمير في ينقضه راجع إلى التيمم الذي بلا اعتبار قيد لا إن عدم القيد معتبر فيه وبهذا لا يرد اعتراض الفاضل المعروف بقاضي زاده على صدر الشريعة بأن الضمير إن كان يرجع إلى مطلق التيمم لا يستقيم معنى قوله وينقضه ناقض الوضوء لأن ناقض الوضوء لا يرفع الطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس وإن أراد رجوع بعض التيمم دون مطلقه لا يستقيم عطف قوله وقدرته على ماء كاف لطهره على ناقض الوضوء فإن القدرة تنقض مطلق التيمم .
تدبر .
والقدرة على ماء كاف لأنه إن لم يكف فوجوده كعدمه لطهارته وعلى استعماله لأنه إذا قدر عليه ولكن لم يقدر على استعماله فوجوده كعدمه .
وفي الهداية وينقضه رؤية الماء إذا قدر على استعماله لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب انتهى واعلم أن إسناد النقض إلى رؤية الماء إسناد مجازي لأن رؤية الماء عند القدرة على
