جزء 1
أول الكتاب
القول في بسم الله الرحمن الرحيم
قال
لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى
قال
في البسملة هل هي من أوائل السور
قال أنزلت علي سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ إنا
وبما روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي ص
قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
الأعرابي الصلاة حين لم يحسنها فقال له ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وأمره
أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ورواه مالك وابن جريج عن
سورة البقرة
فحذف ذكر النبي عليه السلام كما قال إن
لأن الله تعالى لم يقتصر فيما دعا الناس إليه من معرفة توحيده وصدق رسوله
السجود لغير الله تعالى
على
قال
باب السجود وحكم الساحر
بين سحري ونحري وقوله تعالى إنما
فقال جل من قائل وقال
اختلاف الفقهاء في حكم الساحر وقول السلف فيه
فوصف الله هؤلاء اليهود الذين لم يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم مع
في نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ
وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء
في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله ثم أصبحنا
فقال تمت صلاتكم وروى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن رجل سأل ابن عمر عمن
كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة نحو المدينة حيث توجهت وفيه أنزلت
يصلي إلى بيت المقدس فأنزل الله ذلك ومن الناس من يقول إن النبي ص
عنها فينزل الله تعالى الآية ويريد بها بيان حكم جميعها ألا ترى أنه لو
وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي الأقذار
بمثل ذلك في الوالد إذ ملكه ولده فقال ص
أن العشر الخصال في الرأس والجسد من الفطرة فجائز أن يكون فيها مقتديا
في حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وروي عن النبي ص
إذا أطلى ولى مغابنه بيده حدثنا
عورته بيده وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن أنس قال كان النبي ص
فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده فلما فرغ قال له النبي ص
يجز شاربه وهذا يحتمل
الفطرة عشرة منها قص الشارب وروى المغيرة بن شعبة أن النبي ص
قال أحفوا الشارب واعفوا اللحى وروى العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي
أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون والإطلاق إنما يتناول من يجب الإئتمام
إلا الأذخر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي
مكة قام رسول الله ص
عند إرادته الصلاة خلف المقام واتخذوا
إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يسفكن فيها دم وإن الله
في إباحة الأذخر وحظره عند سؤال من يسئله إباحته كما قال تعالى فإذا
الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا
لأسامة بن زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه
ذكر صفة الطواف
حين قدم مكة حاجا رواه جابر بن عبدالله وابن عباس في رواية عطاء عنه عن
من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف والمسنون والمندوب إليه وليس
وقال أبو الطفيل قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله ص
وليس بسنة قال أبو بكر ومذهب أصحابنا أنه سنة ثابتة لا ينبغي تركها وإن
فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه عنها فتضمنت الآية حظر قتل من لجأ إليه
إن أهل الجاهلية اقتصروا في بناء الكعبة فادخلي الحجر وصلي عنده ولذلك
إلى قوم بعرفات وقوف خلفه وهو واقف بها فقال كونوا على مشاعركم فإنكم على
فهو راغب عن ملة إبراهيم إذ كانت ملة النبي ص
أن
قال أتى جبريل إبراهيم عليهما السلام فراح به إلى مكة ثم منى وذكر أفعال
حين دخل مكة خذوا عني مناسككم والأظهر من معنى قوله وأرنا
يوم الأضحى فقال إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الذبح فسمى الصلاة
من بنى مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة قوله تعالى
ميراث الجد
حين قال لأبي رمثة ورآه مع ابنه أهو ابنك فقال نعم قال أما أنه لا يجني
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قوله تعالى فسيكفيكهم
كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس وبعد الهجرة مدة من الزمان فقال ابن عباس
قد كان يصلي إلى غير الكعبة وبعد ذلك حوله إليها وهذا يبطل قول من يقول
لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود
يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ويدعو الله تعالى وينظر إلى السماء
من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة كان فيهم البراء بن معرور فتوجه
كان يصلي إلى بيت المقدس
على نفر من الأنصار وهم يصلون نحو بيت المقدس فقال إن رسول الله ص
كان يصلي نحو البيت المقدس فنزلت فول
إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى قد
القول في صحة الإجماع
إياهم وقيل لتكونوا حجة فيما تشهدون كما أن النبي ص
حجة عليهم كذلك أهل كل عصر لما كانوا شهداء الله من
لم يكن مبعوثا إلى جميع الأمة أولها وآخرها وأنه لم يكن حجة عليها وشاهدا
استقبال القبلة
قال نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها إلى جسده قوله تعالى
السعي بين الصفا والمروة
لامرئ حجة ولا عمرة مالم يطف بين الصفا والمروة وذكر أبو الطفيل عن ابن
إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فلما سعى بينهما النبي ص
يطوف بالبيت حتى أن ثوبه ليدور به وهو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله تعالى
بالمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبل طي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه
قال ذلك وهو في الطواف فظاهر ذلك يقتضي أن يكون مراده السعي في الطواف
فيه أخبار مختلفة ومذهب أصحابنا أن السعي فيه مسنون لا ينبغي تركه كالرمل
يسعى وروى عمرو عن عطاء عن
فعله وإنما اختلف في كونه مسنونا بعده وظهور نقله فعلا إلى هذه الغاية
فعل ذلك فقال صدقوا وكذبوا إنما فعل ذلك رسول الله ص
والصحابة فيجوز
بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته فأتيت ابن عباس فقال سعى النبي ص
في النهي عن كتمان العلم
قد انطوت تحت الآية لأن في الكتاب الدلالة على قبول أخبار الآحاد عنه ص
لعن الكفار
إني أعطيت قومي مائة شاة على أن يسلموا فقال ص
فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين قوله تعالى
إباحة ركوب البحر
في حديث صفوان بن سليم الزرقي عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن
تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه الجملة بالإباحة فروى عبدالرحمن بن زيد
أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر
ومثل هذا الإختلاف
مثله وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى
تارة ثم يرسل عنه فيفتي به وفتياه بما رواه عن النبي ص
أكل الجراد
يأكله قال أبو بكر فهذه الآثار الواردة في الجراد لم يفرق في شيء منها
سئل عن الجراد قال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه وما لم يحرمه النبي
فأصبنا جرادا فأكلناه وقال عبدالله بن أبي أوفى غزوت مع رسول الله ص
ذكاة الجنين
الذكاة في المقدور على ذكاته في النحر واللبة وفي غير مقدور على ذكاته
بغرة عبد أو أمة فسماه جنينا بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون
فإن جاز أن تشترط فيه موته في حال كونه جنينا وإن لم يذكره النبي ص
عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة أو الشاة فقال كلوه فإن ذكاته
قضى في أجنة الأنعام أن ذكاتها ذكاة أمها إذا أشعرت وروى الزهري عن ابن
أحلت لنا ميتتان ودمان ودلالة هذا الخبر يقتضي عنده تحريم سائر الميتات
جلود الميتة إذا دبغت
إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وروى أبو سعيد
القوها وما حولها ثم كلوه وروى عبدالجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن
جواز ا لانتفاع به من غير جهة الأكل وهذا يقتضي جواز
تحريم ا لانتفاع بدهن الميتة
وهو ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي ص
النفحة الميتة ولبنها
قالت سألت النبي ص
شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع
إنما حرم من الميتة لحمها وفي خبر آخر إنما حرم أكلها فأبان النبي ص
أنه نهى عن جلود السباع وقتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من
في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها وقوله ص
تحريم الدم
تحريم ما أهل به لغير الله
كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشبيه المضاد للتوحيد وكذلك قال
ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة
المضطر إلى شرب الخمر
في مقدار ما يأكل المضطر
هل في المال حق واجب سوى الزكاة
يعني مقبلة ومدبرة وقوله تعالى
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى
والسائلين يعني به الطالبين للصدقة قال الله تعالى
القصاص
أنه قال من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الأصناف الستة لم يوجب أن يكون حكم الربا
مثلا له في الدم إذ علق حكم التكافؤ منهم بالإسلام ومن قال ليس بمكاف له
قتل المولى لعبده
أنه قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أما ظاهر الآي فلا حجة
القصاص بين الرجال والنساء
فقال من قتل عبده قتلناه يعني عبده المعتق الذي كان عبده وهذا الإطلاق
تستأمر اليتيمة في نفسها يعني التي كانت يتيمة ولا يمتنع أن يكون مراد
قد جعل حق مولى النعمة كحق الوالد والدليل عليه قوله ص
قتل المؤمن بالكافر
وتصير حينئذ شريعة النبي ص
قوله ص
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة
حمله على مقتضاه في الفائدة وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه فإن قال
قتل الوالد بولده
سماه كسبا له كذلك إذا قتل نفسه وأيضا قال الله تعالى
وهو مشرك إذ ليس يجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق العقوبة والذم والقتل
حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا محاربا لله ولرسوله
لا يقاد الوالد بولده وروي عن النبي ص
أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه وقال ص
الرجلين يشتركان في قتل الرجل
ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل
فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط والعصا فإذا اشترك مجنون معه عصا
ما يجب لولي قتيل العمد
ومرة أفتى به وأخبر عن اعتقاده فليس إذا في ذلك ما يوهن الحديث وقد تنازع
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني تيسير الله وتسهيله على عباده
فقال رسول الله ص
كتاب الله القصاص فأخبر أن موجب الكتاب هو القصاص فغير جائز لأحد إثبات
لبلال حين أتاه بتمر أكل تمر خيبر هكذا فقال لا ولكنا نأخذ الصاع منه
إلى ولي المقتول ثم قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أما
العاقلة هل تعقل العمد
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائغا ولا يصح مثله في تكرار اللفظ
كيفية القصاص
وهي في آخر رمق فقال ص
القول في وجوب الوصية
ما حق مرئ مسلم له مال يوصي فيه تمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة
لا وصية لوارث رواه شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة
قال لا يجوز لوارث وصية وإسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا
في ستة مملوكين أعتقهم رجل لا مال له غيرهم فجزأهم النبي ص
الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة
تبديل الوصية
الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية
قال إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت
فرض الصيام
الأمة عليها وقوله تعالى كما
المدينة فجعل الصوم كل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الله تعالى فرض
أخبار تقتضي اعتبار الثلاث في كونها سفرا في أحكام الشرع فمنها حديث ابن
فقال بعضهم ثلاثة أيام وقال بعضهم يومين فهذه الألفاظ
واختلف أيضا عن أبي هريرة فروى سفيان عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن
اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني
في الجاهلية وعائشة وأبي هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ الكبير أنه
ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين وما دل عليه من النظر
الحامل والمرضع
بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم وقوله تعالى شهر
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه
الغلام يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان
وقال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما
في ذلك ولا حظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن
صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال ص
قال لا علم لي بهذا أخبرني به الفضل بن العباس وهذا مما يوهن خبره لأنه
كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك وروى أبو سعيد عن النبي ص
مع ذلك بصحة صومه فدل على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم وقد روى أبو
مخصوصا بذلك دون أمته لأنهما أضافتا ذلك إلى فعله وخبر أبي هريرة مستعمل
وروايتي إنما هي في غيره من الناس فهذا يبطل تأويلك وأيضا فإنه ص
كان يصبح ولم يجمع للصوم فيبدو له فيصوم قالت عائشة كان النبي ص
كيفية شهود الشهر
فإن غم عليكم فأقدروا له فقال قائلون أراد به اعتبار منازل
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين هو أصل في اعتبار
هم الذين زعمت هذه الفرقة الضالة أنها كفرت وارتدت بعد موت النبي ص
توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وفي هذا ما يبطل أصلك الذي بنيت عليه
قال يوم النحر إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فسمى الصلاة
على صوم يفعله بعد الرؤية وأيضا قال النبي ص
فإن قيل لما قال ص
للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل
قضاء رمضان
في جواز تأخير قضاء رمضان
فقال عمرو أفصل رمضان وقال الغفاري لا نفرق بين رمضان فقال عمرو نفرق بين
الذي قدمنا ذكره على أن تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين أحدهما أنه لم
الصيام في السفر
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وروى ابن عباس وأبو سعيدالخدري وأنس بن مالك
في السفر واحتج من أبى جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قولهومن
رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر فجائز
وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي ص
قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي ص
من أراد أن يحج فليعجل فأمر النبي ص
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يمنع جواز صوم رمضان بنية التطوع
في عدد قضاء رمضان
وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي ص
ويشبه أن يكون تأول فيه قوله ص
أنه قال في الرجل الذي ظلل عليه في
قد صام في السفر وأباح الصوم فيه لمن لا يضره ومعلوم أن النبي ص
أنه كان يكبر يوم الفطر
الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني تسهيله وتوسعته وقوله تعالى
أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكما سأل
وقال آخر في الخيط الأسود قد كاد يبدو أو بدت تباشره وسدف الخيط البهيم
فكونه مع النبي ص
بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه ص
قال نعم غداء المؤمن السحور وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فندب
لزوم صوم التطوع بالدخول فيه
بدرتني حفصة فسألته وهي ابنة أبيها فقال ص
من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض وفي هذا الحديث ما
إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت
دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله إني
في الحديث فليقل إني صائم يدل على أن الصوم يمنعه من الأكل وقد علمنا أن
ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك
قال إذا سقط القرص
أن الله يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعلم بالصواب باب
حين قيل له إنك تواصل فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ومن الناس من
إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو
قال
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدي
في تخصيصه المساجد الثلاثة في حال والمسجدين في حال دليل على تفضيلهما
الاعتكاف هل يجوز بغير صوم
ما يجوز للمعتكف أن يفعله
وهو معتكف فكانت لا محالة تمس بدن رسول الله ص
أنه نهى عن الصمت يوم إلى الليل فإذا كان الصمت محظورا فهو لا محالة
ما يحله حكم الحاكم وما لا يحله
قد كان يقضي برأيه واجتهاده فيما لم ينزل به وحي لقوله ص
رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي ص
الإهلال
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين بالرجوع إلى
فرض الجهاد
أهل من الحديبية بالعمرة فدخل حجرته فدخل في أثره رجل من الأنصار من بني
من نهيه عن صمت يوم إلى الليل وأنه رأى رجلا في الشمس فقال ما شأنه فقيل
في
إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله إلى المدينة أمروا بالقتال
بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشركين ويكف عمن كف عنه إلى أن أمر بقتال
فإن كان معنى الآية على ما قال الربيع بن أنس أنه أمر فيها بقتال من قاتل
أنه قال يوم فتح مكة إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السموات والأرض فإن
وعن قتل أهل الصوامع فإن كان المراد بقوله وقاتلوا
عمرو بن الحضرمي وكان مشركا في الشهر الحرام وقالوا قد استحل محمد القتال
والآخر العادة من قول الشاعر تقول وقد درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا
وأصحابه فلم يدخل أهل الكتاب في هذا الحكم وهذا يدل على أن مشركي العرب
أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم وأراد المشركون أن يغيروه في
في قوله إن
أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان
فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد
قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم لكم
كان محرما بالعمرة عام الحديبية وأنه أحل من عمرته بغير طواف ثم قضاها في
أهدى غنما مرة وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول
في قصة أبي بردة بن نيار حين ضحى قبل الصلاة فأمر النبي ص
المحصر أين يذبح الهدي
وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم وقيل أن النبي ص
وقت ذبح هدي الإحصار
من كسر أو
لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها انقضى
بالإحلال
بدأ فنحر هديه وحلق رأسه فلما رأوه كذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للمحلقين
أحلوا وانحروا وذكر في بعض الأخبار الحلق فنستعمل اللفظين فنقول ما حل به
وكان الحلق أفضل من التقصير لجدهم واجتهادهم في متابعة أمره ص
ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي
به أصحابه في حجة الوداع واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو
قال الله تعالى فإن
ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتان كانت على عهد رسول الله ص
في حجة الوداع وكانت محرمة بعمرة فقال لها النبي ص
إحصار أهل مكة
المحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض
محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي ص
قال
قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد
يقول لبيك عمرة وحجا قال أبو بكر وجائز أن يكون ابن عمر سمع النبي ص
أربع عمر أحدها مع حجة الوداع وروى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن
خذوا عني مناسككم فأولى الأمور وأفضلها الاقتداء برسول الله ص
فيما فعله وقال الله تعالى فاتبعوه
ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام
منى منحر وفجاج مكة منحر فكان مراد الله بذكر البيت ما قرب من مكة وإن
فإنه ص
وفي قول عمر متعتان كانتا على عهد
في حجة الوداع أمرهم أن يحلوا ومن قول الله ثم
وإن رغمتم قال أبو بكر وقد وردت آثار متواترة في أمر النبي ص
وكذلك كان إحرام النبي ص
خرج ينتظر ما يؤمر به فلما بلغ الوادي أمر بحجة في عمرة ثم أهل أصحاب
وعلم الصحابة بها ما يوجب أن يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه لولا ذلك
وقال في آخره قلت لمجاهد أكانوا فرضوا الحج وأمرهم أن يهلوا أو ينتظرون
فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة قالت
أصحابه بفسخ الحج وقول عمر بحضرة الصحابة متعتان كانتا على عهد رسول الله
أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا بقوله وأتموا
خذوا عني مناسككم وهو ص
صوم التمتع
حجا وهو الوقوف بعرفة لأنه قال الحج عرفة أو أن يريد في إحرام الحج أو في
أصحابه
خص يوم عرفة بالحج بقوله الحج عرفة فقوله فصيام
المتمتع إذ لم يصم قبل يوم النحر
عن صوم هذه الأيام قاض عليه ومخصص له كما خص قوله تعالى فعدة
من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لما وجب قضاء الصلاة إذا
نهي المظاهر عن الجماع بعد المسيس حتى يكفر والله أعلم باب
قال
وجعل
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
الحج عرفة وجب أن يكون ذلك تعريفا للحج المذكور في قوله الحج
أن من قلد بدنة فقد أحرم واختلف
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا أحرم ونوى الحج فواجب أن
خذوا عني مناسككم والتلبية من المناسك وقد فعلها عند الإحرام ويدل عليه
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ
وقوله تعالى ولا
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض يعني عود الحج
حين سئل عن الإستطاعة فقال هي الزاد والراحلة والله الموفق
عن مثل ما سألتني فلم يجبه حتى أنزل الله هذه الآية ليس
أنتم حاج وقال عمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو المجاز وعكاظ متجرا
إلى يومنا هذا في مواسم منى ومكة في أيام الحج والله أعلم باب
قولا وعملا وروى بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي قال سئل رسول
قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وروى
الناس
حين يدفع من عرفات العنق غير أنه كان إذا وجد فجوة نص والله أعلم باب
الصلاة أمامك وحمله على ذلك أولى من حمله على الذكر المفعول في حال
من عرفات إلى المزدلفة أنه قال للنبي ص
متواترة في جمع النبي ص
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا عند ذلك قوله تعالى وأقم
في حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عن النبي ص
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وكما روى عمر من قدم نفله فلا حج له
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني افعلوا على التمام وقوله فاذكروا
بعرفات إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم
أيام منى والنفر فيها
أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع
وإنما عنى على أنه يصير رمادا لا على أنه كان رمادا مرة ثم رجع إلى ما
أخبار في التبدئة بالأقرب فالأقرب في النفقة فمنها حديث ابن مسعود عن
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وفي خبر آخر خير الصدقة ما أبقت غنى وابدأ
من يبدأ به في النفقة عليه
وقد دل ذلك على معنى الآية في قوله قل
عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام وقال
جزء 2
تحريم الخمر
ولما سئل عمر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك لأنه جائز أن يكونوا
على شربها فإنه ليس في شيء من الأخبار علم النبي ص
الخليطين فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي ص
قال الخمر بعينها حرام والسكر من كل شراب وقد روى عبدالله بن شداد عن ابن
هذه الأشربة خمرا وكذلك عمر وأنس وعقلت الأنصار من تحريم الخمر تحريم
بنشوان فقال أشربت خمرا فقال والله ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال
فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على أنه ليس بخمر وقال ابن عمر حرمت الخمر
قال
قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجر ا فإنها من الميسر
التصرف في مال اليتيم
عنه فأنزل الله يسألونك عن اليتامى الى قوله ولو شاء الله لأعنتكم قال لو
نكاح المشركات
الحيض
روته عائشة وميمونة أن النبي ص
يملك إربه وروى الشيباني أيضا عن عبدالله بن شداد عن ميمونة زوج النبي ص
فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية فقال رسول الله صجامعوهن
بيان معنى الحيض ومقداره
قال لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل
قال
آثار كثيرة في تحريمه رواه خزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق كلهم عن
قال هي اللوطية الصغرى يعني إتيان النساء في أدبارهن وروى حماد بن سلمة
مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج وروت حفصة بنت عبدالرحمن عن أم سلمة عن
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
الإيلاء
الإقراء
أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل
حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج
قال لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن وحديث
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة
عدد الطلاق
نصا في هذا الحديث بكون الثلاث معصية فإن قيل لما قال النبي ص
بينهما قال فلما لم ينكر الشارع ص
الاختلاف في الطلاق بالرجال
الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا
كيف طلقتها فقال طلقتها ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك
بينه وبين امرأته قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق
وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع
أما الزيادة فلا وقال أصحابنا لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر وخصوا به
فقال النبي ص
الخلع تطليقة ويدل على أنه طلاق قوله ص
المضارة في الرجعة
النكاح بغير ولي
الاختلاف في ذلك
مالي في النساء من أرب فقام رجل فسأله أن يزوجها فزوجها ولم يسألها هل
ما أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني فقالت لابنها وهو غلام صغير قم
بغير ولي فإن قيل لأن النبي ص
الرضاع
خير غلاما بين أبويه فقال له اختر أيهما شئت وروى عبدالرحمن بن غنم قال
وقالت إنه طلقني وأنه يريد أن ينزع مني ابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي
اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع
لسالم وحده وقد روي أن سهلة بنت سهيل قالت يا رسول الله إني أرى في وجه
كما خص أبا زياد ابن دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لا تجزي عن أحد
دخل عليها وعندها رجل فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال ص
لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي ص
من أدرك عرفة فقد تم حجه ولم تمتنع زيادة الفرض عليها تقدير لما يلزم
لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة
ذكر عدة المتوفى عنها زوجها
فذكرت أن بنتا لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها فقال
قال
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها قتله عبد له فسألت رسول
روي
فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها
لا وصية لوارث ومنها الإحداد الذي دلت عليه الدلالة من الآية فحكمه باق
عن النبي ص
أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا
التعريض بالخطبة في العدة
حين أتاه بلال بتمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا فقال لا إنما نأخذ الصاع
أجابها
متعة المطلقة
تقدير المتعة الواجبة
اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة
من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم
الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة
أنها صلاة العصر وكذلك روى سمرة بن جندب عن رسول الله ص
قنت شهرا يدعو فيه
فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهي عن الكلام في
ثلاث سنين وقد روي عنه أنه قدم المدينة والنبي ص
خيبر قالوا فإذا كانت هذه القصة بعد إسلام أبي هريرة ومعلوم أن نسخ
في حديث معاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيه شيء من كلام الناس
لمن نابه شيء في صلاته من الكلام وأمر بالتسبيح فلما لم يكن من القول
ويدل على صغر سنه ما روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت وما علم أبي سعيد
يريد الخروج إلى بدر وروى عبدالله بن وهب
سمعناه ولكن سمعنا وحدثنا أصحابنا وروى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال
استند إلىجذع في المسجد وأن سرعان الناس خرجوا فقالوا أقصرت الصلاة وأن
قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وما أبيح في الصلاة من
إنما لم يصل يوم الخندق لأنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال يمنع
قال
الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف روى
أن القتال إنما كان على إظهار الإسلام وأما الاعتقادات فكانت موكولة إلى
حين صلى ركعتين وسلم في إحدى صلاة العشاء فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة
الامتنان بالصدقة
من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال ص
المكاسية
قال
لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فأنزل الله ليس عليك هداهم فقال ص
يستحب ترك المسألة لمن يملك ما يغديه ويعشيه إذ كان هناك من فقراء
الربا
قال
الحنطة
الرجل
والله أعلم بالصواب ومن
وقد
في الأصناف الستة وإن النساء قد يكون ربا في البيع بقوله ص
قوله
لم يمنعه اقتضاءه ومطالبته به وهو في معنى الحديث الذي رواه أبو رافع أن
هل تنظره شهرا واحدا قال لا قال أنا أحمل بها فتحمل بها رسول الله ص
من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها
ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن
تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ص
فلما فتح الله على رسول الله ص
أنه قال قرض مرتين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبدالله عن النبي ص
أما الآية فقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولم يقل فليؤاجر
عقود المداينات
الحجر على السفيه
كان
والبيع وهو مستحق المنع منه فإن قال قائل فقد قال له النبي ص
أنه يخدع في البيع فقال النبي ص
فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله ص
كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى به أهله نبي الله ص
له التصرف على الشريطة التي ذكرها دلالة على ان الحجر غير واجب وأن نهي
عن إضاعة المال يقتضي منعه عن إضاعته بالحجر عليه وهذا لا دلالة فيه على
إلى يومنا هذا يتخاصمون في الحقوق فلم يقل النبي ص
أنه رجل فاجر بحضرته ولم يبطل النبي ص
فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي
قوله
وعلم النبي ص
لا نكاح إلا بولي وشاهدين وإثبات النكاح والحكم بشهادة رجل وامرأتين إذ
أعظم حرمة وقال أبو يوسف ألا ترى أن أصحاب رسول الله ص
ابتاع فرسا من أعرابي وذكر القصة وقال فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد
شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلم يقتصر النبي ص
هذا الباب أيضا شهادة أحد الزوجين للآخر
هذا الباب أيضا شهادة الأجير
اختلف
فلو كان ذلك عن النبي ص
قضى بشاهد ويمين وهذه حكاية قضية من النبي ص
ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما
الرهن
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن ا
وقال تعالى فاتبعوه وقال لقد كان
اختلاف الفقهاء في رهن المشاع
ضمان الرهن
قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي
لما قال وكان ابن المسيب يقول ذلك بل كان يغرمه إلى النبي ص
فالواجب على مذهب الشافعي أن يقضي بتأويل الراوي على مراد النبي ص
شرط استحقاق ملكه بمضي الأجل قد حوى معاني منها أن الرهن لا تفسده الشروط
وجعل مذهب ابن عمر في خيار المتبايعين مالم يفترقا إنه على التفرق
إن كان قوله وعليه غرمه ثابتا عنه وإنما معنى قوله له غنمه أن للراهن
لا يغلق الرهن على ما ذكرنا ما روي عن النبي ص
اختلاف الفقهاء في الإنتفاع بالرهن
غلقه بذلك ولم ينف صحة الرهن الذي شرطاه فدل ذلك على جواز الرهن وبطلان
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمرتهن هو المدعي والراهن
من البياعات المجهولة القدر والآجال المجهولة والأمور التي كانت عليها
ليس بينك وبينه أحد قال فأملى علي وكتبت أني سمعت رسول الله ص
قد نص على لزوم حكم كثير منها مع النسيان واتفقت الأمة أيضا على حكمها من
لأبي رمثة حين رآه مع ابنه فقال هذا ابنك قال نعم قال إنك لا تجني عليه
آل عمران
الله الرحمن الرحيم
أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وفي بعض الروايات يقتل عليه
أنه ذهب إلى بعض مدارسهم فسألهم عن حد الزاني فذكروا الجلد والتحميم
عن ذلك فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال ص
السيد هو الله تكلموا بكلامكم ولا يستهوينكم الشيطان وقد كان النبي ص
لولا أنهم عرفوا يقينا أنه
لأنه أخذ بيد الحسن والحسين حين أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندع
وذلك لأن النبي ص
الاجتهاد في الأحكام كما جاز لغيره والنبي ص
الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه
فرض الحج
من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة وروى أبو إسحاق عن
إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة
قولها ذلك فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه في ماله وأمر النبي ص
أن شرط لزوم الحج ملك الزاد والراحلة والعبد لا يملك شيئا فليس هو إذا من
فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أن من شرط النهي عن المنكر أن ينكره ثم لا يجالس المقيم على المعصية ولا
من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك لم ينفعه مع مجالسته ومؤاكلته ومشاربته إياه
والإنكار على من خالفه فكانوا ممن قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت
الاستعانة بأهل الذمة
أمر الرماة بالمقام في موضع
لما أخبر به من إلقاء الرعب في قلوب المشركين فكان كما أخبر به وقال
وعصيانهم وفي ذلك دليل على صحة نبوة النبي ص
فنمنا حتى اصطفقت الحجف من النعاس ولم يصب المنافقين ذلك بل أهمتهن
يقول شيئا من أمور الدين من طريق الاجتهاد وإنما هو في أمور الدنيا خاصة
ويرضى اجتهادهم ويحريهم لموافقة النصوص من
معهم ضرب من الارتشاء والاجتهاد فجائز حينئذ أن توافق آراؤهم رأي النبي ص
في أمر الدنيا إنما كانت تكون في محاربة الكفار ومكايدة العدو وإن لم يكن
من الدنيا على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه وإذا كانت مشاورته لهم في
أن رسول الله ص
يقال له كركرة فمات فقال النبي ص
أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة والأخبار في أمر
أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طيور خضر تحت
لأنهم كتموا صفته وأمره وفي قول الآخرين على الكتاب فيدخل فيه بيان أمر
فضل الرباط في سبيل الله تعالى
أنه قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقال تعالى ومن رباط
قال حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها
بسم
قال
من سأل بالله فأعطوه وروى معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال
قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن
دفع أموال الأيتام إليهم بأعيانها ومنعه الوصي من استهلاكها
تزويج الصغار
أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله ص
هبة المرأة المهر لزوجها
قال للنساء تصدقن ولو من حليكن وفي حديث ابن عباس أن النبي ص
دفع المال إلى السفهاء
دفع المال إلى اليتيم
أكل ولي اليتيم من ماله
فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك
سهم من الخمس والفيء وسهم من الغنيمة إذا حضر القتال وغير جائز لأحد أن
في غنائم خيبر لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه يعني وبرة أخذها من
اختلاف الفقهاء في تصديق الوصي على دفع المال إلى اليتيم
الملتقط بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حماد المجاشعي أن النبي ص
والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب ذلك واستحقاقه لهؤلاء كما نقلت المواريث
قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب
جزء 3
الفرائض
على ما كانوا عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث إلى أن
أقر الناس على ما أدركهم ص
أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد البائع رأس
فقال يا نبي الله نزلت قسمة الميراث ولم يذكر أهل العقد وقد كنت عاقدت
تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزل الله تعالى
دون أخيه فلما نزلت هذه الآية
بينهم وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى
بينهم وروى هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ص
والهجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيجاب الميراث
يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء
ادع إلى المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما
ثم رش علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف تقضي في مالي فلم يجبني
فيها البنتين الثلثين والمرأة الثمن والعم ما بقي
ميراث أولاد الابن
لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب
الكلالة
وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت يستفتونك
أنه قال للذي سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف وهي قوله تعالى يستفتونك
يتجهز إلى مكة ونزلت عليه آية الحج ولله
كيف يورث الكلالة قال أو ليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ
بعد نزولها هكذا سمعنا قال يحيى وفي حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله ص
عن معناها فوكله إلى حكم الآية وما في مضمونها وهي قوله تعالى
وهذا
العول
المشركة
اختلاف السلف في ميراث الأخت مع البنت
الرجل يموت وعليه دين ويوصي بوصية
قضى بالدين قبل الوصية
مقدار الوصية الجائزة
والثلث كثير والثالث أنه إذا كان قليل المال وورثته فقراء أن الأفضل أن
وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في
أن مات بمكة
أنه قال إذا أعطى الرجل امرأته عطية فهي له صدقة
نهى المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث فأخبره النبي ص
وفتح الله على يده بلاد العجم وأزال به ملك الأكاسرة وذلك من علوم الغيب
إنما سماه دين الله تعالى ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيدا فلا يتناوله
للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه
الثلث والثلث كثير ولم يستثن النبي ص
الوصية للوارث
إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم
يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وروى عمرو بن خارجة عن
لا وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة
الوصية بجميع المال إذا لم يكن وارث
قال
لا يتوارث أهل ملتين بهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر
من يحرم الميراث مع وجود النسب
ميراث المرتد
لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فدل ذلك
إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وهذا يدل على أن مال المرتد
بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدل
حد الزانيين
قال فهو سبيلها الذي جعله الله لها يعني قوله تعالى
قال
فأنزل الله لا
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات فهذا القول من
إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى والله أعلم
قال
يعني
وهو
أنه قال زنا العينين النظر وزنا الرجلين المشي فكان جائز أن يظن ظان أن
عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها
قال لا يحرم الحرام الحلال وروى عمر بن حفص عن عثمان بن عبدالرحمن عن
فأدخل
أقر أحدا على عقد نكاح امرأة أبيه وإن كان في الجاهلية وقد روى البراء أن
أقر أحدا منهم على ذلك النكاح لنقل واستفاض فلما لم ينقل ذلك دل على أن
إنما الرضاعة من المجاعة رواه مسروق عن عائشة عن النبي ص
من جهة التواتر والاستفاضة أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه
بينهما فيما علق بهما حكم التحريم
قال لا تحرم المصة ولا المصتان وبما روي عن عائشة أنها قالت كان فيما
توفي وهو مما يتلى وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ القرآن بعد موت النبي ص
لم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون الحديث مدخولا في الأصل غير ثابت
أخبرته قال ليلج عليك فإنه عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل
أمهات النساء والربائب
أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها
في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض
حين تزوج امرأة زيد ونزلت
أن أختار منهن أربعا وبما روي معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن
تحريم الجمع بين من ذكرنا فوجب أن يكون مضموما إلى الآية فيكون قوله
تحريم الجمع بينهن
عن وقت العقد
بتحريم من حرم الجمع بينهن أو معه أو بعده وغير جائز أن يكون قوله تعالى
قال
بيع الأمة طلاقها فينبغي أن يقضي قوله هذا ما رواه لأنه لا يجوز أن يخالف
إياها بعد الشرى فلما سمع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضا يحتمل أن يريد
بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج لأن العدة لا تجب إلا عن فراش
باب
قال
فقال أولم ولو بشاة ولم ينكر ذلك عليه وبحديث أبي حازم عن سهل بن سعد في
وجائز أن يكون قيمتها عشرة أو أكثر
وبحديث أبي الزبير يعن جابر عن النبي ص
وقد تزوجت رجلا على نعلين فقال لها رسول الله ص
فقال أنكحوا الأيامى منكم فقالوا يا رسول الله وما العلائق بينهما قال ما
مخصوصا بجواز ملك البضع بغير بدل كما كان مخصوصا بجواز تزويج التسع دون
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فلأن النبي ص
أنا من نكاح ولست من سفاح وقال مجاهد والسدي في قوله تعالى غير
المتعة
أباحها لهم في حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفي حديث علي وابن عمر أن
ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام لأن من علم إباحة
إلا من طريق النسخ
عن المتعة انتظم ذلك تحريم النكاح إلى أجل لدخوله تحت الاسم وأيضا لما
في حجة الوداح حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمر النبي ص
الزيادة في المهور
نكاح الإماء
نكاح الأمة الكتابية
نكاح الأمة بغير إذن مولاها
إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فهو عاهر حدثنا عبد
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر وقد قال ص
حد الأمة والعبد
بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فما فائدة شرط الله الإحصان في
فصل قوله تعالى
أنه قال تخيروا لنطفكم فإن عرق السوء يدرك ولو بعد حين وقوله تعالى يريد
التجارات وخيار البيع
فلم يقبلها فقال له رجل زوجنيها فراجعه النبي ص
أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وما ذكرتموه في معنى هذه
فالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز
خيار المتبايعين
فرقة الأبدان
حكم البيع في إثبات الخيار لكل واحد منهما في الرجوع قبل قبول الآخر وأنه
أنه قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا وروي عن نافع عن ابن عمر عن
قال المتبايعيان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له
على القول الذي قدمنا ذكر نظائره في إطلاق ذلك في اللسان
والكذب هو المين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم فما وطئ
النهي عن التمني
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق
العصبة
اقسموا المال بين أهل الفرائض فما أبقت السهام فلا ولي رجل ذكر وروى فلا
ولاء الموالاة
ما يجب على المرأة من طاعة زوجها
فقال النبي ص
أردنا أمرا وأراد الله غيره وروى جرير بن حازم عن الحسن قال لطم رجل
عليكم القصاص فأنزل الله
القصاص قيل له إن النبي ص
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف
خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها
النهي عن النشوز
قال مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بها
الحكمين كيف يعملان
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وقال ص
بر الوالدين
الخلع دون السلطان
ما آمن من أمسى شبعان وجاره جائعا وروى عمر بن هارون الأنصاري عن أبيه عن
قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما
رجل فقال إني نزلت بمحلة بني فلان وإن أشدهم لي إذا أقربهم من جواري فبعث
الخلاف في الشفعة بالجوار
يقول الجار أحق بسبقه وروى أبو الزبير عن جابر قال قضى رسول الله ص
بالجوار ويونس عن الحسن قال قضى رسول الله ص
وما نعلم أحدا دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في الأمة فمن عدل عن
أنه قال جار الدار أحق بشفعة الجار وقتادة عن أنس عن النبي ص
أرض ليس لأحد فيها شريك إلا الجار فقال الجار أحق بسبقه ما كان وروى
الجار أحق بسبقه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وروى ابن
مقالة بالشك والإحتمال فهذا وجه منع الاعتراض به على ما ذكرنا
قضى بها وليس بعموم لفظ ولا حكاية قول منه وأما قوله فإذا وقعت الحدود
واحتمل أن يكون من قول الراوي أدرجه في الحديث كما وجد ذلك في كثير من
قال لا ربا إلا في النسيئة وهو عند سائر الفقهاء كلام خارج على سبب اقتصر
أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أفصح العرب ولا فخر فأخبر بنعم الله عنده
خيرا منه ولكنه نهى أن يقال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى فلا
أنه سمع رجلا يمدح رجلا فقال لو سمعك لقطعت ظهره ورأى المقداد رجلا يمدح
الجنب يمر في المسجد
أو في جماعة
لا يقبل الله صلاة بغير طهور وكما قال تعالى ولا
أو
علم بذلك فأقره عليه وكذلك ما روي عن عطاء بن يسار كان رجال من أصحاب
أقرهم عليه بعد علمه بذلك منهم ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ص
أنه قال إذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
خاصة وقال قتادة العرب وقال آخرون النبي ص
حسدا منهم لهم أن يكون النبي ص
وللعرب
ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات
لا ضمان على راع ولا على مؤتمن
قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه
من صفوان أدراعا من حديد يوم حنين فقال له يا محمد مضمونة فقال مضمونة
إنما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفوان متبرعا بالغرم ألا ترى أن النبي ص
قال
في طاعة أولي الأمر
أنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني وروى الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم
ومعلوم أن علي بن أبي طالب لم يكن إماما في أيام النبي ص
كانوا أمراء وقد كان المولى عليهم طاعتهم مالم يأمروهم بمعصية وكذلك
قال أبو بكر وذلك عموم في وجوب ا لرد إلى كتاب الله وسنة نبيه ص
فإحداهما في حال غيبتهم عن حضرته كما أمر النبي ص
فيؤدي ذلك إلى إبطال فائدة قوله تعالى
وكان معلوما أنه لم يكن يجوز لهم استعمال الرأي والقياس في أحكام الحوادث
والحال الأخرى أن يأمره النبي ص
حكما مواطئا لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حكم به عن القرآن
لمعاذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد صدر عندنا عن الآية وهو وقوله تعالى
طاعة الرسول ص
وأبان أن طاعته إطاعة الله وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله
فالماكثون مع النبي ص
في حياته إذا كانوا بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته ص
قد كان مكلفا باستنباط الأحكام والإستدلال عليها بدلائلها لأنه تعالى أمر
يعني أنهم يعطون الريحان ويقال لهم حياكم الله والأصل فيه ما ذكرنا من
في الرجوع في الهبة ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
أنه قال لا تبدؤا اليهود بالسلام فإن بدؤكم فقولوا وعليكم وقال أصحابنا
يوم أحد وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وفي نسق الآية دلالة على خلاف
يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استننفرتم فانفروا
عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فاعمل
فقال سمعت رسول الله ص
وقال زيد الخيل اتصلت تنادي يال قيس وخصت بالدعاء بني كلاب
وبين قريش من الموادعة فدخلت خزاعة في عهد رسول الله ص
حلف
ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على المسلمين لما بينهم وبين النبي ص
وإن قعدوا عن القتال معهم ولا كانوا قط مأمورين بقتال أمثالهم
وأنهم إذا رجعوا إلى قومهم أظهروا الكفر لقوله تعالى
قتل الخطأ
في إيجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق الفقهاء عليه منها ما روى الحجاج
أنه كتب على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل بغير إذنه
دية المقتولة على عاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة
هذا سجع الجاهلية فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة وروى محمد بن عمر عن أبي
إن هذا لقول الشاعر فيه غرة عبد أو أمة
في إيجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وفقهاء الأمصار عليه فإن قيل
لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه وقال لأبي رمثة وابنه أنه لا
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهذا فعل مستحسن في العقل مقبول في الأخلاق
جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتل وروى الأعمش عن إبراهيم أن رسول الله
قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا
أنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفهم منهم وقد كانت ظهرت خيل للنبي ص
بجريرة حلفائك فإن قيل فقد نفى النبي ص
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فأثبت له حكم ا لفطرة
قال
وهما سواء باب
فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ففي أحد
في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إنني كنت بين امرأتين لي وأن
أنه ص
بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيما في بطنها بالغرة
أوجب الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الأخبار في قصة حمل بن مالك وسقطت
قتيل السوط والعصا شبه العمد
فقضى رسول الله ص
قتيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ عمدا وهذا يدل على فساد
فيه القود فإن احتجوا بما روي أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر
مبلغ الدية من الإبل
بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل فمنها حديث سهل بن أبي حثمة في القتيل
أسنان الإبل في دية الخطأ
شيئا ثم يخالفه إلى غيره
أسنان الإبل في شبه العمد
في قتيل خطأ العمد مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها وقد
قال
قيمتها من الإبل اتبع الأثر فيها ولم يوجبها من غيرها والله أعلم باب
قال
أنه ودى ذميا دية مسلم وهذان الخبران يوجبان
بينهم في الدية
في النفس مائة من الإبل وهو عام في الكافر والمسلم وروى مقسم عن ابن عباس
بمكة فلو كان ذلك ثابتا لعرفه هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره وأيضا قد
وداهما بما في الآية في قوله عز وجل وإن
في ذلك واردا مورد الباين وفعله ص
المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا
عهد فعليه تحرير رقبة وإن كان بينهم وبين النبي ص
عهد
أهل مكة لأن من لم يهاجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال الله
تبرع
إلى جثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ص
من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة أو قال لا ذمة له قال ابن عائشة
مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث
سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله
قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قودا
أقسام القتل وأحكامه
القتل العمد هل فيه كفارة
من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد فموجب الكفارة على العامد مدخل في
لقيت رجلا ومعه غنيمات له فقال السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول
لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع يدي قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك
فمتى أظهر منهم مظهر الإيمان بالنبي ص
وهذا يدل على النهي عن المقام بين أظهر المشركين لقوله تعالى
صلاة السفر
صلى ركعتين علمنا أن أن فرض صلاة الخائف كفرض غيره وأن ما روي من أنه كان
أن قصر الآية هو في العدد فأجابه بما وصف ولكنه جائز أن يكون قال النبي ص
وقد دخل في ذلك صلاة الخوف في السفر لأنه ذكر جميع هذه الصلوات وأخبر
في أسفاره كلها في حال الأمن والخوف فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وذلك ينفي التخيير بين القصر والإتمام
قال صلاة المسافر ركعتان حتى يؤب إلى أهله أو يموت وقال عبدالله بن مسعود
أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر وكان بيانه للإتمام في وزن
تارة بالإفطار وتارة بالصوم وأيضا لما صلى عثمان بمنى أربعا أنكرت عليه
وأتم وهذا صحيح ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم كقول عمر صلاة
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الألفاظ وما فاتكم فاقضوا فأمر
قال
بل يكونون جميعا معه وذلك خلاف الآية ثم قال تعالى
وللأصول وذلك لأن النبي ص
روي عن ابن عباس وعائشة أن النبي ص
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النبي ص
وركعوا وسجد وسجدوا ثم سلم النبي ص
ركعتان
وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى
بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول
بذات الرقاع وقد روى يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول
صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود وابن عمر وجابر وحذيفة وزيد بن
وذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها رسول الله
وروى صالح بن خوات على ما قد اختلف عنه فيه مما قدمنا ذكره وروى أبو عياش
أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن قال أبو داود وكذلك
قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله ص
وقد روي عن ابن عباس وجابر ما قدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهما
فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو ثم قام رسول الله ص
فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو ثم ركع رسول الله ص
قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله ص
صلاة الخوف فقال ابو هريرة نعم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوةنجد
ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة
فذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في القبلة إلى حديث أبي عياش
أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله ص
بالمخاطبة والأئمة بعده مرادون بالحكم معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف
صلى بكل طائفة ركعتين فجائز أن يكون النبي ص
بعد السجود على الحال التي كانوا عليها قبله
صلاة الخوف وأنه ينبغي أن تصلى عند الخوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاهر
بالخطاب بها بقوله وإذا
قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي فعله ألا ترى أن قوله
مخصوصا به دون غيره من الأئمة بعده وكذلك قوله
قال
اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال
الظهر دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم فإذا صلوها
عليه وأمر المسلمين بأخذ الحذر منهم
مواقيت الصلاة
تحديدها ومقاديرها فمما ذكر الله في الكتاب من أوقات الصلاة قوله أقم
ونقلت الأمة عنه قولا وفعلا فرض الصلوات الخمس وقد روى أنس بن مالك
الفجر
كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم
ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يكون هكذا ومد أصبعيه السبابتين
الظهر
في ذكر المواقيت حين أمه جبريل وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس وفي بعضها
أنه قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي
أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فألزم
إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ويحتج
أنه قال وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر وفي حديث أبي قتادة عن النبي ص
صلى في
يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي
حر الرمضاء فلم يشكنا ثم قال أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعد ما يفيء
هذه الأوقات عملا وقولا كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا
العصر
عن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل على أن آخر وقتها الغروب
إذا تواترت بالحجاب
المغرب
من طريق ابن عباس وجابر وأبي سعيد وغيرهم أن النبي ص
أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق وفي
يقرأ في صلاة المغرب بأطوال الطول وهي المص
القول في الشفق والاحتجاج له
ومعلوم أنه أراد الحمرة لأنه وصفها عند الغروب ومما يحتج به البياض قوله
صلى العشاء اليوم الأول حين اسود الأفق
وأول
لم يكن يقول شيئا من طريق الاجتهاد وأن أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر عن
إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقوله
أظهر معاونته لما ظهر من الطائفة من الشهادة ببراءته وأنه ليس ممن يتهم
إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله فإن أصبت أهله فهو أهله
أنه قال كل معروف صدقة وقال ص
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله
عن إخصاء الجمل قوله تعالى
هي شريعة إبراهيم عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة في ملة النبي
فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه
مصالحة المرأة وزوجها
زيادة على ملة إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إبراهيم إذ كانت داخلة
قال
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف
فعليهم الإيمان به وهم محجوجون بذلك وقيل إنه خطاب للمؤمنين بمحمد ص
استتابة المرتد
أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر
لهذه العلة بعينها ومن جهة أخرى أن في كتب الأنبياء المتقدمين البشارة
هل لي من توبة فأنزل الله
إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال
لأسامة بن زيد حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها
معناه لا يبقى وقيل يبين الله لكم كراهة أن تضلوا كقوله واسئل القرية
أي بنفختك وقيل إنما سماه روحا لأنه يحيى الناس به كما يحيون بالأرواح
بسم
قوله
لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فقال
باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صاروا كلهم يدا واحدة على أعدائهم من
والمسلمون عند شروطهم في معنى قول الله تعالى أوفوا بالعقود وهو عموم في
لعمر بن الخطاب أوف بنذرك حين نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية وقوله ص
بهما فثبت أنهما من شعائر الله وقوله عز وجل ولا الشهر الحرام روي عن ابن
ويقال
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه
في صيد الكلب أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل وإن خالطه كلب آخر
في شرط الذكاة
عن الذكاة فقال في اللبة والحلق ولو طعنت في فخذها أجزأ عنك وإنما يعني
فأمرهم بأكلها وروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي ص
أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك وهذا على الحال التي لا يقدر فيها على ذبحها
كله قال ابن عباس نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة
أن أقتل الكلاب فقال الناس يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي
في المعراض أنه إن خزق بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا
اختلاف الفقهاء في ذلك
على النهي عن أكل ما أكل منه الكلب فإن قيل قد روى حبيب المعلم عن عمرو
في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر هوام الأرض وأبو رزين هذا ليس بأبي
قال لعدي بن حاتم وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله فلعله أن يكون الثاني قتله
مسألته عن ذلك ولو كان ذلك يختلف حكمه لسأله وليس في هذادليل على ما ذكر
مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله ص
فقال لي رسول الله ص
تزوج الكتابيات
وفي عنقي صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ اتخذوا
يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فصرح عمر بأنهم ليسوا أهل كتاب ولم يخالفه
كتب إلى صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
الطهارة للصلاة
أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبدالله يرى أن
لكل صلاة طهارة فثبت بذلك أن فيه ضميرا به يتعلق إيجاب الطهارة وبين في
إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى يأتي أهله
فضل تجديد الوضوء
أخبار في فضيلة تجديد الوضوء منها ما حدثنا من لا أتهم قال حدثنا محمد بن
أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا فجاءه عمر فقال
ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور
الوضوء بغير نية
اختلاف الفقهاء في فرض النية
وقال آخر فإن تلي خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيممت مالكا
في تعليمه الأعرابي
الأعمال بالنيات وهذا لا يصح الاحتجاج به في موضع الخلاف من قبل أن حقيقة
من التوقيف عليها وفي ذلك أوضح دليل على أنها ليست من فروضها
فصل قوله عز وجل وجوهكم
بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقوله ص
قال
أنه خلل لحيته وروي عن أنس أن النبي ص
أنه خلل لحيته في الوضوء وروى الحسن عن جابر قال وضأت رسول الله ص
ليس فيها ذكر تخليل اللحية منها حديث عبد خير عن علي وحديث عبدالله بن
التخليل ثبت أن غسلها غير واجب لأنه لو كان واجبا لما تركه إلى التخليل
إلى المناكب وكان ذلك لعموم قوله
فمسح رأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه فثبت بما ذكرنا من ظاهر الكتاب
أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره قال فلو كان المفروض بعضه لما مسح النبي ص
أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اعتدى وظلم
فلما روي عن النبي ص
غسل الرجلين
من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول ص
أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه
جواز المسح والاقتصار عليه دون الغسل لما قال إن مراد الله الغسل وأيضا
وروى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبدالله قال قال رأيت رسول
قال
وعمر وعلي وصفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وابن عباس وعائشة
فلا يوقتون
أنه قال المسح على
بالتوقيت فإن قيل لما جاز المسح وجب أن يكون غير موقت كمسح الرأس
مسح على الخفين والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله
أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
الوضوء مرة مرة
منها حديث ابن عمر أن النبي ص
توضأ مرة مرة وقال أبو رافع توضأ رسول الله ص
يسقط هذا الاعتبار ويقتضي أن يكون ذلك سنة الوضوء لأن عليا كرم الله وجهه
توضأ فغسل كفيه ثلاثا وطهر وجهه ثلاث وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه
الأذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبو هريرة عن
لا يخلو من الفائدة فثبت أن المراد الوجه الثاني
الأذنان من الرأس كان ذلك إخبارا منه بأنهما من الرأس الممسوح فإن قيل
فقال يا رسول الله إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فلما أصبحت رأيت
رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل
فلو كانت التسمية فرضا فيه لذكروها ولورد النقل به متواترا في وزن ورود
فصل وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
فصل قوله تعالى إذا
إذ كان وضعا للكلام في غير موضعه
أن نجتزي بدون ثلاثة أحجار وروت عائشة عن النبي ص
أنه قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه
فصل ويستدل بقوله تعالى فاغسلوا
لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت فلو كانت
بإكمال طهارته إذا فعل ذلك ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على جواز
توضأ
توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به
أنه قال ابدؤا بما بدأ الله به وقال تعالى إن
ابدؤوا بما بدأ الله به وغير جائز لنا أن نجعلهما حديثين ونثبت من النبي
الغسل من الجنابة
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة
قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال
جزء 4
التيمم
لم يخبر فيه النبي ص
الأمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به
توقيف لهم عليه وعلم أنه لا وضوء فيه فإن قيل يلزمك مثله لخصمك لأن لو لم
أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي ص
مما ينطوي عليه ظاهر الكتاب وإذا ثبت أن المراد باللمس الجماع انتفى منه
وجوب التيمم عند عدم الماء
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ويكون واجدا لها وإن لم يطلبها وقال في
وجه عليا في طلب الماء فإن فعله ص
وأيضا لا يخلو الذي
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال النبي ص
فصل
قال
في صفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين واختلفت
عبدالله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبدالله من طرق عدة قد بيناها في
قال أوفوا التيمم إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه
وحديث الأسلع ذكرا فيه جميعا أن التيمم إلى المرفقين واختلف عن عمار فيما
قال
يحشر الناس عراة حفاة في صعيد واحد يعني الأرض المستوية التي ليس عليها
حين سئل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض
إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه
بالصاع غير موجب اعتباره والواحد والسبعون أن قوله تعالى
القيام بالشهادة والعدل
وكذلك جعل النبي ص
النقباء لشيئين أحدهما لمراعاة أحوالهم وأمورهم وإعلامها النبي ص
ولأن كل واحد منهم يحتشم مخاطبة النبي ص
في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقد روي عن النبي ص
قال من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فأخبر ص
والذي يدل على أن هذا الحكم غير ثابت في شريعة النبي ص
إن ابني آدم ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما وروى معمر
آثار في وجوب قتهلم منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس أن رسول الله ص
منها حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ص
كن كخير ابني آدم فإنما عنى به أن لا يبدأ بالقتل وأما دفع القاتل عن
دفن الموتى
أن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهما ودعوا شرهما وقال الله
أنه قال ما من قاتل ظلما إلا وعلى ابن آدم كفل من الإثم لأنه سن القتل
حد المحاربين
أناس من عرينة فقال لهم رسول الله ص
فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله ص
سمل أعينهم وذلك منسوخ بنهي النبي ص
واختلف
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل
أنه قال لا قطع على خائن ولا مختلس فنفى ص
قطع السارق
لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن وروى ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة
أدنى ما يقطع فيه السارق
ومعلوم أيضا أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث قطع فيه النبي ص
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وبما روي عن عائشة أن النبي ص
لأن الإثبات من الرواة رووه موقوفا وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة
أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل
قال
قطع يد سارق من الكوع وعن عمر وعلي أنهما قطعا اليد من المفصل ويدل على
وقول السلف واتفاق فقهاء الأمصار على أنه لم يرد به العموم وأن كثيرا مما
قال
قال
ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله ص
ذلك مرتين أو ثلاثا ويحتمل أيضا أن يكون الاعتراف قد حصل منه عند غير
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الأول لما دل على أن الإقرار الأول لم يوجب
أنه قال ما بنبغي لوال أمر أن يؤتى الحد إلا أقامه فلو كان القطع واجبا
فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم النبي ص
السرقة من ذوي الأرحام
الاختلاف في ذلك
فيمن سرق ما قد قطع فيه
السارق يوجد قبل إخراج السرقة
غرم السارق بعد القطع
قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان والذي يدل على نفي الضمان بعد
الرشوة
الراشي والمرتشي وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال
هدايا الأمراء من السحت وروى أبو إدريس الخولاني عن ثوبان قال لعن رسول
على الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقال النبي ص
أنه قال هدايا الأمراء غلول وهدايا الأمراء سحت وكره عمر بن عبدالعزيز
لما قسم غنائم خيبر وأعطى تلك العطايا الجزيلة أعطى العباس بن مرداس
أن يحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه وروى عثمان بن عطاء الخراساني عن
الحكم بين أهل الكتاب
مخيرا إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم حتى نزلت
فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله ص
أنه كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا بحرب من الله
مراد بقوله
أنه في التوراة وقال غيره شهداء على ذلك الحكم أنه من عند الله وقال عز
قد حكم على اليهود بحكم التوراة ومنها أن حكم التوراة كان باقيا في زمان
لم يوجب نسخه ودل ذلك على أن ذلك الحكم كان ثابتا لم ينسخ بشريعة الرسول
أو بنص القرآن وقوله في نسق الآية
الخلاف في ذلك
لقوله
لأنه صار شريعة له لأنهم لو استعملوا ما في الإنجيل مخالفين للنبي ص
قوله تعالى
قوله تعالى
ص
بغيرها فكان لكل منكم شرعة غير شرعة الآخر قوله عز وجل
فقد صارت شريعة للنبي ص
هو الذي دعاهم قيل له قال الله تعالى
على أن يسلموا غير أبي بكر فكانت الآية دالة على صحة إمامته
غير هؤلاء المذكورين وأتباعهم ولا يتهيأ لأحد أن يجعل الآية في غير
قال
الأذان
فقسم لهم كما قسم للمسلمين وقد روي عن النبي ص
لم يثق بالرجل وظن أنه عين للمشركين فرده وقال إنا لا نستعين بمشرك يعني
كتم بعض المبعوثين إليهم على سبيل الخوف والتقية لأنه تعالى أمره
فهو ثابت الحكم مأمور به وأنه قد صار شريعة لنبينا ص
وموجبات أحكام العقول فلم تخل الآية من الدلالة على بقاء حكم ما لم ينسخ
قال
هموا بترك اللحم والنساء والاختصاء فأنزل الله عز وجل
فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت فحرمته على نفسي فأنزل الله
ومحاربته قوله تعالى
فقال ليس في ديني ترك
يأكل لحم الدجاج وروي أنه كان يأكل الرطب والبطيخ وروى غالب بن عبدالله
الأيمان
في قوله عز وجل
أنه قال من حلف على يمين وهو فيها آثم فاجر ليقطع بها
أنه قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار فذكر النبي
من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
بقوله
إذا كان خبزا يابسا فهو غداؤه وعشاؤه وإنما قال أصحابنا إذا أعطاهم كان
تحريم الخمر
وعن السلف وقد بينا وجهه وذكرنا ما روي عن النبي ص
يقول
نهى عن هذا فقال إنما نهى عنه للعوز في ذلك الزمان كما نهى عن الإقران
الصيد للمحرم
أتاه أعرابي بخمس بيضان فقال إنا محرمون وإنا لا نأكل فلم يقبلها وروى
النهي عن صيد الحرم للحلال والمحرم فدل أنه مراد بالآية لأنه متى ثبت عن
ما يقتله المحرم
قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم وقد نهى رسول الله ص
في بريرة ليس بقياس وكذلك حكمkا في العصفور بحكم الفأرة وحكمkا في الزيت
أن الحرم كله مسجد وكذلك قوله تعالى
صيد البحر
للفرس الذي ركبه لأبي طلحة وجدناه بحرا أي واسع الخطو وقد روى حبيب بن
الخلاف في ذلك
أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد فخص من الميتات هذين وفي ذلك دليل
وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي ص
أكل المحرم لحم صيد الحلال
وروى المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله ص
عن محرم أتي بلحم صيد يأكل منه فقال أحسبوا له قال أبو معاوية يعني إن
بذلك فهذا من الأسئلة التي كان ضرر الجواب عنها عليه كان كثيرا لو صادف
يجتمعون في المسجد يتذاكرون حوادث المسائل
رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذه الطائفة
إن الله يظهرها لكم وذلك مما يسؤكم ويضركم وقوله تعالى
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق قوله تعالى
الولاء لمن أعتق يؤكد ذلك أيضا ونبينه باب
قال
ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي ص
الشهادة على الوصية في السفر
بالمدينة فكان الناس يتوارثون بالمدينة بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت
فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأمر النبي ص
يهودي محمم فقال ما شأن هذا فقالوا زنى فرجمه رسول الله ص
جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فقال النبي ص
فيما أمره الله به إلا أن تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منه قوله
الأنعام
النهي عن مجالسة الظالمين
الخلاف في الموجب فيه
فيما سقت السماء العشر إذ جائز أن يكون ذلك الحق هو العشر الذي بينه
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فالربع وهذا يحتمل أن
أنه قال
مثله والجواب عن هذا لأبي حنيفة من وجوه أحدها
الخلاف في اعتبار ما يجب فيه الحق
وترك ذكر السبب
الخلاف في اجتماع العشر والخراج
بين ما سقته السماء وبين ما سقي بالناضح لأجل المؤنة ويدل عليه حديث سهيل
نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري
على أحد هذه الوجوه ومن حظرها أبطل هذه التأويلات بأشياء أحدها ما رواه
خيبر أصابوا حمرا فطبخوها منها فنادى منادي رسول الله ص
رجع عما كان يذهب إليه من الإباحة وروى أبو حنيفة وعبدالله عن نافع عن
نهى عن لحوم الحمر الأهلية وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
ابن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة وأبو ثعلبة الخشني في آخرين في
فهو نجس ولا يكون نجسا إلا وهو
إنما ترك أكله تقذرا وفي بعض الأخبار أنه قال لم يكن بأرض قومي فأجدني
لم يأكل من الضب وأكل على مائدة رسول الله ص
نهى عن أكل لحم الضب وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه
قال نعم قيل له ما روي عن النبي ص
خبيثة من الخبائث فشمله حكم التحريم بقوله تعالى
وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي ص
فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله ص
في شاة ميمونة إنها حرم أكلها وفي بعض الألفاظ إنما حرم لحمها وقوله
من المأكولات على المذكور في الآية فإنه قد نسخ به كثيرا من المحظورات
إلا أن يثبت نسخه ولم يثبت نسخ تحريم الكلاب والسباع ونحوها فوجب أن تكون
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك
لقاتلتهم عليه وقال النبي ص
لإخباره بأن دينه ملة إبراهيم قوله تعالى
كان إذا افتتح الصلاة ورفع يديه وقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
النسك شاة وقال رسول الله ص
أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقالت قال الله تعالى
بيهودي يبكى عليه فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه وقد بينا وجه ذلك في غير
الأعراف
قاله فإنه في إيجاب الحكم بمنزلة القرآن فجاز تخصيص بعضه ببعض وكذلك نسخه
ومن جاء بعده من المكلفين من أهل سائر الأعصار إلا أنا لمن كان غير موجود
حين أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان مهلكا أمتي وإنما أراد الجنس لا العين دون
أنه قال ملعون من نظر إلى سوأة أخيه قال الله تعالى
أخبار في وعيد تارك الصلاة في جماعة وأخبار أخر في الترغيب فيها فمما روي
قال لا يصل أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وروى محمد بن سيرين
أنه قال ندب إلى ذلك في الجمع والأعياد كما أمر بالاغتسال للعيدين
عمل البر كله نصف العبادة والدعاء نصف العبادة وروى سالم عن أبيه عن عمر
فسمعهم يرفعون أصواتهم فقال يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا
أنه كان يدعو ويشير بالسبابة وقال ابن عباس لقد رؤي النيي ص
استسقى فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه وفيما روي عن النبي ص
كان يعجل الظهر في الشتاء ويبرد بها في الصيف وقوله تعالى وأخذ
وقد جاء بالتسكين في المدح أيضا قال حسان لنا القدم العليا إليك وخلفنا
وقال ايضا وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما غذت الوالده
خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا
أنه قال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن وروى عطاء عن
قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق
القراءة خلف الإمام
إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه حتى نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
على أنحاء مختلفة فمنها حديث قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان ابن
فرق بين حال الجهر والإخفاء ومنها حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق
وقد روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صلى رسول الله ص
والمعنى عام لسائر المكلفين كقوله عز وجل
الأنفال
وصلاح ذات البين لقوله تعالى
فقلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذت فنزلت
قال يوم بدر قبل القتال من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله كذا ويقال
نفل يوم بدر أنفالا مختلفة وقال من أخذ شيئا فهو له فاختلف الصحابة فقال
وقال اذهب وخذ سيفك وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
أنه قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس غيركم وأن قوله تعالى يسئلونك
ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
خاصة ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله تعالى واعلموا
في أن يجعلها لما شاء فقسمها بينهم بالسواء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى
قسمتها لا على قسمتها الآن أن النبي ص
والآخر للمقداد فلما قسم الجميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى قل
إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله الله لي فهو لك
أنه لم يكن له ولا لسعد قبل نزول سورة الأنفال وأخبر أنه لما جعله الله
قول في الغنائم قبل القتال فلما فرغوا من القتال تنازعوا في الغنائم
أن الله سينصره والمؤمنين فيخبر النبي ص
ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه قال الله تعالى ما
كان فئة المسلمين يومئذ ومن كان بمنحاز عن القتل فإنما كان يجوز له
إنا فئتكم فمن كان بالبعد من النبي ص
في الفرار من الزحف
بالخروج ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال وإنما ظنوا أنها العير فخرج رسول
وكذلك يوم حنين فروا عن النبي ص
وينصرفوا عنه ويسلموه وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس كما قال
وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه فلم يكن يجوز
قل عدد العدو أو كثر إذا لم يجد الله فيه شيئا وقال الله تعالى
إذا اجتمعت كلمتهم وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم قوله تعالى
بعث رحمة للعالمين ولا يعذبون وهو فيهم حتى يستحقوا سلب النعمة فيعمهم
من مكة بقيت فيها بقية من المؤمنين وقال مجاهد وقتادة والسدي أن لو
في قسمة الغنائم
ينفل ما أحرزه بالقتال لمن شاء من الناس لا حق لأحد فيه إلا من جعله
يوم بدر فقال النبي ص
الفداء فأنزل الله تعالى ما
فهذه الآية أول آية أبيحت بها الغنائم على جهة تخيير النبي ص
من الأنفال إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية نحو أن يقول من أصاب شيئا
الخلاف فيه
فجعلها لمن شاء منهم وذلك منسوخ بما ذكرنا فإن قيل ذكر في حديث حبيب بن
في سرية فبلغت سهامنا اثني
أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك فقال أماذا بلغت ما أرى فلا أرب لي
قد كانت له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا لأن
قال من قتل قتيلا فله سلبه وروى سلمة بن الأكوع وابن عباس وعوف بن مالك
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه المفهوم منه أميره الذي يلزمه طاعته
جعل السلب للقاتل فقال معاذ بن جبل مهلا يا حبيب إني سمعت النبي ص
فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله ص
يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرته فقال رسول الله ص
وما ذاك فأخبرته قال فغضب رسول الله ص
يا خالد لا ترد عليه دل ذلك على
بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا فذكر في
قال
الخلاف في ذلك
قسم غنائم خيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وروى ابن الفضيل عن
قال
خمس الخمس وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان
يأخذ من الخمس شيئا وقال آخرون قوله لله
كما كانت الأنفال له قبل نزول آية قسمة الغنيمة فنسخت الأنفال في الأربعة
وكذلك الخمس قال فيه أنه لله
والواو في هذه المواضع دخولها وخروجها سواء فثبت بما ذكرنا أن قوله
ومعناه يوافق بعض شيء أحيانا والواو ملغاة وكما قال الآخر فإن رشيدا وابن
بعد موته فروى سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن ابن محمد بن الحنفية قال
سهم من الخمس وكان له الصفي وسهم من الغنيمة كسهم رجل من الجند إذا شهد
إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فلما ذكر النبي ص
من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فللطبقات التي سمى الله تعالى وقال مالك
سواء فأعطى بني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولو كان مستحقا بالقرابة
إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام فاستوى فيه الفقير والغني لتساويهم
الذين لهم سهم من الخمس إلا أن للنبي ص
لكانت بنو أمية من أهل بيت النبي ص
ولا حظ لبني المطلب في هذا الحكم لأنهم ليسوا أهل بيت النبي ص
أحكام ثلاثة أحدها استحقاق سهم من الخمس بقوله تعالى وللرسول
في أن يعطيه من شاء منهم والثاني أن إعطاءهم من الخمس أو منعه لا تعلق له
إياهم عند نزول قوله تعالى
لا يتم بعد حلم وقد قيل إن كل ولد يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يتمه
أهل مكة بعدالهدنة من غير أن ينبذ إليهم لأنهم قد كانوا نقضوا العهد
ومنه قيل للوسط سواء لاعتداله كما قال حسان يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد
تجديد العهد بينه وبين قريش فلم يجبه النبي ص
يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها
وروي نحو معنى الآية عن النبي ص
وهو على المنبر
من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي ومعنى قوله ص
أن لا نحفي الأظفار في الجهاد وقال إن القوة في الأظفار وهذا يدل على أن
الهدنة والموادعة
الطلب بدخول الجاهلية ولذلك قال النبي ص
وإن لم يكن قائله معتقدا بقوله لأنه قال تعالى الآن
الفداء فأنزل الله تعالى ما
لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان النبي
الأسارى
لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن الناس من يجيز ذلك على
وإشارتهم عليه به والأول أولى بمعنى الآية لقوله تعالى
أصحابه في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالاستبقاء وأشار عمر بالقتل وأشار
استشار أبا بكر وعمر وعليا في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر
فاستباحوها على ظن منهم أنها مباحة ولم يكن قد تقدم لهم من النبي ص
قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم وروى الزهري عن سعيد بن المسيب
التوارث بالهجرة
بين الصحابة وآخى بين عبدالله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون
بينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى أولئك
مكة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط
وبينهم ورفع الأمان وإعلام نصب الحرب والقتال بينه وبينهم وهو على نحو
نصف ميراثه لإبنته ونصفه لإبنة حمزة بالولاية فجعلها عصبة والعصبة أولى
كان في ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية وهي السنة التي حج فيها
إلى الوقت الذي فرضه الله تعالى فيه بديا على إبراهيم وأمره فيه بدعاء
براءة
أميرا على الحج من سنة تسع فخرج أبو بكر ونزلت براءة في نقض ما بين رسول
بعثه يوم الحج الأكبر أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا ولا يدخل الجنة إلا
بإتمام العهد لمن لم يكن نقضه من بني بكر إلى مدته فما
أبا بكر على الحج ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة فبعث بها مع علي ليقرأها
في بعض الأخبار أنه يوم عرفة وعن علي وعمر وابن عباس وعطاء ومجاهد نحو
فقيل هذا غلط لأن الإذن بذلك كانت في السنة التي حج فيها أبو بكر ولأنه
قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى وألقوا
الجزية من مجوس هجر وقال في حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن
أنه قال العمرة الحجة الصغرى وإذا ثبت أن اسم الحج يقع على العمرة ثم قال
لا بل حجة واحدة وهذا يدل على نفي وجوب العمرة لنفي النبي الوجوب إلا في
لقاتلتهم عليه وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال لما قبض رسول الله ص
لقاتلتهم عليه وقاتل رسول الله ص
ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة فقال
يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك
وبين المشركين بقوله براءة من
معاونة قريش بني بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي ص
من أهل العهد ناقضا للعهد إذ سب رسول الله ص
مبيحة لدمها بما فعلت فكذلك إظهار سب النبي ص
ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد النبي ص
بذلك وروى شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت
مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ألم
فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على هذا وهو إسناد ضعيف وجائز
إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن
فقال السام عليك فقال رسول الله ص
ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه
والآية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكر وهي سنة تسع فأنزلهم النبي ص
أخذ الجزية من أهل الكتاب
وقال الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما قال
يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى يحيى بن آدم عن المسعودي عن قتادة عن
أبو بكر وعمر وعثمان وروى معمر عن الزهري أن النبي ص
كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن
الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب ثبت جواز أخذها من سائر الكفار أهل
أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن
قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله ص
فيهم باب
قال
لعدي بن حاتم حين جاءه فقال له أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله
أن لا ينصروا أولادهم ولم يخالف عمر في ذلك أحد من الصحابة فانعقد به
من تؤخذ منه الجزية
إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر وأما
تمييز الطبقات
قال
ليس على مسلم جزية فنفى ص
قال
قال فتلا النبي ص
كية وجائز أن يكون النبي ص
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى ليس
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث
آثار في إيجاب زكاة الحلى منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
فقالت دخل علي رسول الله
في
فرض النفير والجهاد
يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا فأمر
أبايعه فقلت له علام
فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على النبي ص
لأنه أخبر أنهم سيحلفون فجاؤا فحلفوا كما أخبر أنه سيكون منهم قوله تعالى
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو الترك كقوله ص
إلى غزوة تبوك وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة لا تؤثمني بالعصيان
في قسمة الصدقات وقالوا يؤثر بها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله
فسماه
يعطي رجالا
الغنائم بحنين وقسم للمتألفين من قريش وفي سائر العرب ما قسم وجد هذا
فلما استخلف أبو بكر انقطع الرشا وروى ابن أبي زائدة عن مبارك عن الحسن
أن الولاء لمن أعتق وجب أن لا يكون الولاء لغيره فإذا انتفى أن يكون
قال
إلى المدينة
بعث ساعيا على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في
لمن عنده ما يكفيه ترك المسألة ليأخذها من هو أولى منه ممن لا يجد شيئا
لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسئل الناس أعطوه أو منعوه وقد
مثله وروى سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبدالله بن عمرو عن النبي
قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب فاختلفوا في رفعه وظاهر قوله
كانوا أقوياء مكتسين ولم يخص النبي ص
قال
فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم
وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطاهم النبي ص
فالحظر متأخر للإباحة فهذا أولى وأما بنوا المطلب فليسوا من أهل بيت
قال له يا أبا فلان إنا أهل بيت لا نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم
استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقة فاستتبع أبا رافع فقال رسول الله
وهن بنوا هاشم وجب أن يكون مواليهم بمثابتهم إذ كان النبي ص
هي لها صدقة ولنا هدية قيل له الفصل بينهما أن الصدقة كانت تحصل في ملك
فقال انطلقا إلى عمكما لعله يستعملكما على الصدقة فجاءا فحدثا نبي الله ص
خذ
واسطة ملك آخر وليس بين ملك المأخوذ منه وبين ملك العامل واسطة لأنها لا
قال
إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين وقال النبي ص
يعطى مسكين واحد من الزكاة
فقال له لك ما نويت يا يزيد وقال لمعن لك ما أخذت ولم يسئله أنويتها من
دفع الصدقات إلى صنف واحد
أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقاتهم فأجاز النبي ص
من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولم يسئلهما من أي
على قوم فقلت أعطني من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فقال
فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي ص
محتاجا إلى أن يسمعها من أحد إذ كان الجميع عنه يأخذون وبه يقتدون فيها
النهي عن جمع اسم غير الله إلى اسمه بحرف الجمع فقال لا تقولوا إن شاء
ومعناه أذن صلاح لكم لا أذن شر وقوله
والمسلمين من الإسلام دلالة على قبول توبة الزنديق المسر للكفر والمظهر
في النذر وهو قوله من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به ومن نذر نذرا ولم
وقام الناس خلفه تحولت وقمت في صدره وقلت يا رسول الله
لهم لا يوجب لهم المغفرة ثم قال إن
لما نزلت هذه الآية قال لأزيدن على السبعين وهذا خطأ من راويه لأن الله
استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم منه بنفاقهم فكانوا إذا
لهم لا ينفعهم قوله تعالى
فقال هذا أبي يا رسول الله قد وضعناه على شفير قبره فقم فصل عليه فوثب
لتدعني يا عمر إن الله خيرني فاخترت فقال استغفر
معه وقام على قبره حتى دفن ثم لم يلبث إلا قليلا حتى أنزل الله ولا
فهم أجهل من المنافقين الذين كانوا بحضرة النبي ص
ذكر رجالا منهم بأعيانهم والأخرى في القبر وقال مجاهد بالقتل والسبي
من صدقاتهم ومعناه أنهم يستحقون ذلك بأدائها إلى النبي ص
وقال تعالى
وذكر أشياء نحو هذا فمما نص الله تعالى عليه من أصناف الأموال التي تجب
وليس فيما زاد على المائتي درهم شيء حتى يبلغ أربعين درهما وحديث علي عن
ولما ثبت قول علي باستئناف الفريضة وثبت أنه أخذ أسنان الإبل عن النبي ص
وأيضا قد روي عن النبي ص
حين سئل فقيل له هل عندكم شيء من رسول الله ص
قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء
توقيف في إيجابها في العاملة لورد النقل به متواترا في وزن وروده في
توقيف في إيجابها بل قد وردت آثار عن النبي ص
صدقات المواشي فقال فيه ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين النصاب وما زاد
في الخيل السائمة في كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى ليس
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وحديث أبي هريرة عن النبي ص
بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة فحمى له رسول الله ص
في كل عشرة أزقاق من العسل زق ولما أوجب النبي ص
يوجه العمال على صدقات المواشي ويأمرهم بأن يأخذوها على المياه في
في حديث عمر بن عبدالعزيز الذي ذكرناه فإن قيل روى عطاء بن السائب عن
قال لوفد ثقيف لا تحشروا ولا تعشروا وروى إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر
لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني عاشرا وإياه عنى الشاعر بقوله
لهم
فالذي نفاه النبي ص
قوله
عنادا وحسدا لذهاب رياسته التي كانت في الأوس قبل هجرة النبي ص
عن القيام في هذا المسجد المبني على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام
بالاستنجاء بالأحجار قولا وفعلا وقد روي عن النبي ص
أنه قال سياحة أمتي الصوم وروي عن عبدالله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن
قال نزلت هذه الآية في أهل قباء
أنه قال هو مسجدي هذا وروي عن ابن عباس والحسن وعطية أنه مسجد قباء قوله
إنا تخلفنا من غير عذر وأظهروا التوبة والندم فقال لهم رسول
من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا وحلفوا بالباطل وهم الذين أخبر الله عنهم
إنكم صدقتم عن أنفسكم فامضوا حتى أنظر ما ينزل الله تعالى فيكم فأنزل
والمسلمين كلامهم ومعاملتهم وأمر أزواجهم باعتزالهم قوله تعالى
المهاجرين والأنصار ثم قال في هذه الآية وكونوا
في القعود ولذلك ذم المنافقين الذين كانوا يستأذنون رسول الله ص
ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأن الله تعالى قابل توبتهم قوله تعالى
ولزوم حضرته لا لأن الطائفة نفرت
بأنفسهم وقد كان من المهاجرين والأنصار من فعل ذلك وبذل نفسه للقتل ليقى
يونس
قوله تعالى قل
سورة هود
تعني
من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده والعمرى هي العطية إلا أن معناها
من أهل بيته لأن الملائكة قد سمت امرأة إبراهيم من أهل بيته وكذلك قال
لأن ابتداء الخطاب لهن قوله تعالى
إن الله لا يهلك العامة بذنوب الخاصة وقيل لا يهلكهم وهو ظالم لهم كقوله
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق قوله تعالى
سورة يوسف
أنه قال العين حق قوله تعالى جعل
باعه في دين عليه وكان حرا فجائز أن يكون هذا الحكم قد كان ثابتا إلى أن
التفاضل في التمر وعلمه كيف يحتال في التوصل إلى أخذ هذا التمر ويدل عليه
أنه استعمل رجلا على خيبر فأتاه بتمر فقال له رسول الله ص
فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى الأحزاب فقال رسول الله ص
بذلك من عند رسول الله ص
وكره مجاهد أن يقول في دعائه اللهم تصدق علي لأن الصدقة إنما هي ممن
أنه
ذلك قوله تعالى وما
سورة الرعد
وهذا هو الصحيح لأن تقديره إنما أنت منذر وهاد لكل قوم والمنذر هو الهادي
في
إيقاف الطلاق على الحامل بعد الجماع من غير فصل بينه وبين الطلاق بحيضة
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
جزء 5
النحل
علم به وأقرهم عليه ولو ثبت أن النبي ص
السكر
إلى اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر قال
قال العبد لا يتسرى وهذا يدل على أنه لا يملك لأنه لو ملك لجاز التسري
المال للبائع في حال البيع ومعلوم أنه
أنت ومالك لأبيك ولم يرد إثبات ملك الأب فإن قيل قد روى عبيدالله بن أبي
فإنما صدر عن الكتاب بقوله تعالى وما
الوفاء بالعهد
فلما قدما المدينة ذكرا ذلك للنبي ص
حين افتتح الصلاة قال اللهم أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروى
وعن السلف الذين ذكرناهم الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت العادة بإطلاق
الإستعاذة
لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة ولو كانت فرضا لم يخله من تعليمها
وهو يريد بدرا فأخبرناه بما كان منا وقلنا ما تأمر يا رسول الله فقال
بني إسرائيل
أسري به من بيتها تلك الليلة فقال تعالى من
إلى قيصر أسلم وإلا فعليك إثم الأريسين وكتب إلى كسرى فإن لم تسلم فعليك
بر الوالدين
إن من الكبائر عقوق الوالدين قوله تعالى إما
وليس لليل صلب ولا إعجاز ولا كلكل وهو مجاز وإنما أراد به تكامله
إنه عظم حق الأم على الأب وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة
أنه ذكر الإبل فقال إن فيها حقا فسئل عن ذلك فقال إطراق فحلها وإعارة
على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا ليس
لأن النبي ص
فعاد ثانيا فأعرض عنه فعاد ثالثا فأخذها النبي ص
على المنبر فأمر الرجل بأن يقوم فقام فطرح الناس ثيابا للصدقة فأعطاه
يمنعهم من ذلك وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذا مال كثير فأنفق
والمراد غيره وقوله تعالى فإن
لأنه لم يشك قط فاقتضت هذه الآيات من قوله وقضى
ولم ينكر ذلك عليه والدليل على أن ذلك ليس بمخاطبة للنبي ص
ممن يتحسر على إنفاق ما حوته يده في سبيل الله فثبت أن المراد غير النبي
فقيل ما أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن
الناس على الصدقة فطرح أحد ثوبيه فقال النبي ص
والمؤمنين أن يعينوه وقوله تعالى فقد
أنه قال ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تأكلها الصدقة قيل معناه النفقة
وقيل جعلناها بالحكم إنهم بهذه المنزلة ذما لهم على الإمتناع من تفهم
لأنه قد غفر له ما تقدم
كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا يكون لك فضيلة وأجرا
قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس فأثبت النبي ص
السجود على الوجه
قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا قال طاوس وأشار
يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وروي عن
إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي
رجلا ساجدا فقال النبي ص
ما يقال في السجود
كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وروى ابن أبي ذئب
اجعلوها في سجودكم وروى ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة
اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح
أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأم السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه
قال
أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقوله تعالى ويزيدهم
الجهر بالقراءة في الصلاة والدعاء
إذا جهر ولا يسمع من خلفه إذا خافت وذلك بمكة فأنزل الله تعالى ولا
لأبي بكر لم تفعل هذا قال أناجي ربي وقد علم حاجتي فقال النبي ص
صوت أبي موسى فقال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود فهذا يدل
الكهف
كل ذلك لم يكن حين قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قوله تعالى
الإستثناء في اليمين
قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة فقال إن شاء الله
قال سليمان بن داود والله لأطوفن
لمالك بن الحويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما
في قوله وكان
أنه قال إن الله ليحفظ المؤمن في أهله وولده وفي الدويرات حوله ونحوه
سورة مريم
الكنز ما هو
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما
يقول لا نورث ما تركنا صدقة وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال
قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم فقد ثبت برواية هذه الجماعة عن
قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه بالشرى وهو
سورة طه
قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وقد صلىالنبي ص
من أمره بقضاء الفائتة عند الذكر من غير فعل صلاة أخرى غيرها وتلاوة
ولم
سورة الأنبياء
فيه شيئا ثم قرأ رسول الله ص
من طريق الاجتهاد والرأي وإنما يقوله من طريق النص آخر سورة الأنبياء ومن
بسم الله الرحمن الرحيم قال
أنه سجد في ص وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بآخر الآيتين كما قال
في النجم قال أبو بكر ليس فيما روى زيد بن ثابت من ترك النبي ص
في إذا السماء انشقت واقرأ
بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها
مكة حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وروى أبو معاوية عن
وهذا أشبه بالصحة لأنا لا نظن بالنبي ص
ليأمر غيره بتعجيل الحج ويؤخره عن وقت وجوبه فثبت بذلك أن النبي ص
فقد حج النبي ص
وجائز أن يكون نسخ على لسان بعض الأنبياء إلا أنه قد روي أن النبي ص
ما يفصح عن ذلك وهو أن أم عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى
فإن الحج الذي فعله قبل الهجرة كان هو الفرض وما عداه نفل فلم يثبت في
الحج ماشيا
يعني البعيد وقد روت أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي ص
التجارة في الحج
الأيام المعلومات
في أكل لحوم الهدايا
التسمية على الذبيحة
فقالوا شيئا كنا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو لله فأنزل
كان قارنا في حجة الوداع وروى جابر أيضا وابن عباس أن النبي ص
من دم القران وأيضا لما ثبت أن النبي ص
في قرانه وكان المانع له من الإحلال سوق الهدي دون إحرام الحج وفي ذلك
أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة وعمرة ويمتنع أن
أن أقوم على بدنة وقال أقسم جلودها وحلالها ولا تعط الجازر منها شيئا
طواف الزيارة
وأصحابه حين قدموا مكة وحلوا به من إحرام الحج وجعلوه عمرة إلا رسول الله
أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وذهب فيه إلى ظاهر
شهادة الزور
صلاة الصبح ثم قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا هذه الآية
في ركوب البدنة
في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها فروى أبو هريرة أن النبي ص
محل الهدي
جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فصار البقر في حكم البدن ولذلك كان
يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا وقد روى ابن جريج عن
قال لعلي لا تعطي الجازر منها شيئا وجائز أن
في لحوم الاضاحي فكلوا وادخروا وقال الله تعالى فكلوا
أفرأيتم
وقد
ومثل ذلك جائز في أزمان الأنبياء عليهم السلام كما حكى الله تعالى عنه
وكان مثل ذلك جائزا في زمن النبي ص
هذه السورة وذكر فيها الأصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال
قاله وقال بعضهم جائز أن يكون النبي ص
لم يتله وإنما تلاه بعض المشركين وسمى الذي القى ذلك في حال تلاوة النبي
إنما هي عندكم كالغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى في قولكم على جهة
في حديث البراء بن عازب أن النبي ص
وقيل إنه إنما قال ملة أبيكم إبراهيم لأنها داخلة في ملة نبينا ص
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا
يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا قد جاءكم
سورة المؤمنين
أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وروى شعبة عن منصور عن خيثمة عن
بسم الله الرحمن الرحيم قال
أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث
فأما حديث عبادة فإنا قد علمنا أنه وارد عقيب كون حد الزانيين الحبس
فإن كان رجمهما بحكم التوراة فقد صار شريعة للنبي ص
فهو شريعة لنبينا ص
فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب نسخه والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة
من أشرك بالله فليس بمحصن صار حدهما الجلد فإن قيل إنما رجم النبي ص
عليهما ومع ذلك فدلالته قائمة على ما ذكرنا لأنه إذا كان من لا ذمة له قد
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولم يفرق بين الذمي والمسلم وأيضا فإن
صفة الضرب في الزنا
قال
الذي يعمل عمل قوم لوط
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل
قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد وروي عن النبي ص
الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد في
بفعل النبي ص
قال
تزويج الزانية
فقلت يا رسول الله أتزوج عناق فلم يرد حتى نزلت هذه الاية الزاني لا ينكح
إن امرأتي لا تمنع يد لامس فأمر النبي ص
كما قال علي وعبدالله إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ص
حد القذف
بشريك بن سمحاء فقال النبي ص
لهلال بن أمية ائت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك ولأن عموم الآية قد
قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فثبت بذلك أن ما
قال
بعد
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف فأخبر ص
فقال رسول الله ص
أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين وذكر الحديث فأخبر رسول الله ص
يقيم الحد على المملوك
قال
لولا ما مضى من الحد لرجمتها فأخبر النبي ص
قال
كيفية اللعان
قال
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها
وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ص
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
إباء أحد الزوجين اللعان
لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء ائتني بأربعة شهداء وإلا
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
قال
الولد للفراش وللعاهر الحجر وظاهره يقتضي أن لا ينتفي أبدا عن صاحب
إن رسول الله ص
فلما فرغنا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا
الفرقة باللعان
فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فأخبر
وكان ما صنع عند النبي ص
إنه ممسك لها ولم ينكره النبي ص
وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق رسول الله ص
بين المتلاعنين إنما معناه إن الفرقة وقعت باللعان فأخبر النبي ص
بينهما وإنما هو إخبار بالحكم والمخبر بالحكم لا يكون مفرقا بينهما فإن
بينهما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل
قال
فرق بينهما وجائز أن يكون النبي ص
وفيه أنه قال لا سبيل لك عليها باب
قال سهل حضرت هذا عند رسول الله ص
مضت بذلك والسنة قد تكون من النبي ص
فأنفذه رسول الله ص
وحكي عن بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفي نسبه باللعان واحتج بقوله ص
هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم فمعنى قوله ص
بالفراش وكذلك ما روي في قصة زمعة حين قال النبي ص
وأذى أبي بكر والطعن عليهما قوله تعالى لولا
إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقوله ظن
قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير قوله تعالى ولا
الاستئذان
انفرد في مشربة له حين هجر نساءه فاستأذنت عليه فقال الإذن قد سمع كلامك
في عدد الاستئذان وكيفيته
بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم وذاك بعدما أسلم
وهو في بيت فقال ألج فقال النبي ص
وهذا مخالف لحديث أبي هريرة عن النبي ص
في الإستئذان على المحارم
ما يجب من غض البصر عن المحرمات
عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري قال أبو بكر إنما أراد ص
لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة وسأل جرير رسول
قال قال رسول الله ص
انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني الصغر وروى جابر عن النبي ص
مثله وروى عاصم الأحول عن بكير بن عبدالله عن المغيرة بن شعبة قال خطبنا
دخل عليها وعنده مخنث فأقبل على أخي أم سلمة فقال يا عبد الله لو فتح
مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قالت فدخل رسول الله ص
دخول المخنث عليهن حين ظن أنه من غير أولي الإربة فلم علم أنه يعرف أحوال
قال
ومن السلف مستفيضا شائعا لعموم الحاجة إليه فلما وجدنا عصر النبي ص
أخبار كثيرة في الترغيب في النكاح منها ما رواه ابن عجلان عن المقبري عن
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر
وقال آخر ذريني على أيم منكم وناكح
فقال النبي ص
المكاتبة
بالأداء
فقالت إني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أولا بن عم له فكاتبته فجئت
قال
الكتابة من غير ذكر الحرية
قال
فخطر بباله أن يقوله على وجه الحكاية عن الكفار أو أن يعتقد شتم محمد آخر
لزوم الإجابة لمن دعي إلى الحاكم
على رجل لي عليه شطر تمر فقال رسول الله ص
لأنه قصر ذلك على قوم بأعيانهم بقوله الذين آمنوا
استئذان المماليك والصبيان
لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه في الأول ولا في الثاني وإنما اعتبر حاله في
إذا بلغ الغلام سبع سنين فمروه بالصلاة وإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها وروى
اسم صلاة العشاء
في قوله قد
على الوجوب وذلك أنه جعل الضمير في أمره للنبي ص
سورة الفرقان
لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بما يطهر وقال النبي ص
في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وظاهره يقتضي جواز الطهارة به وإن
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة فمنع البائل
في سفر فانتهينا إلى غدير فيه
فأخبرناه فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا وبما روي
ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له إني كنت جنبا فقال رسول الله ص
قال نهانا رسول الله ص
أنه قال يا بني عبدالمطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وعن عمر أنه
فأقام الصهر مقام الختن وهو محمول على المتعارف من ذلك قوله تعالى وهو
وقال بشر بن أبي حازم
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة ويحتج به
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
قال إن من الشعر لحكمة آخر سورة الشعر ومن
سورة العنكبوت
قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر والآية والخبر يدلان معا على انه لا
قيل له إن فلانا يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال لعل صلاته تنهاه وروي عن
سورة الروم
سورة لقمان
حين ذكر نعم الله أنه سيد ولد آدم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
سورة الأحزاب
بني النضير ولا أسرهم وإنما أجلاهم عن بلادهم وقوله تعالى وأورثكم
أفكان طلاقا وفي بعض الأخبار فاخترناه فلم يعده طلاقا قالوا ولم يثبت أن
في قوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إذ كان النسق الآخر من
لما خير بين الدنيا والآخرة فاختار الفقر والآخرة أمر الله بتخير نسائه
كان عاجزا عن نفقة نسائه بل كان يدخر لنسائه قوت سنة فالمستدل بهذه الآية
ونزول الوحي في بيوتهن وتشريفهن بذلك كان
لما يلحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى النبي ص
وأوجب بها الأجر مرتين دل بذلك على أن أجر العامل العالم أفضل وثوابه
فقد انتظمت الآية الدلالة على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول ص
أنه إن طلقها زيد تزوجها وهي زينب بنت جحش وكانت بنت عمة النبي ص
صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات بها وقوله تعالى إنما
خاصة ومن قال بذلك يحتج بأن ابتداء الآية ونسقها في ذكر أزواج النبي ص
ودام الشر بينهما حتى ظن النبي ص
في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي ص
وروى معمر عن الحسن في قوله تعالى هو
سراجا منيرا تشبيها له بالسراج الذي به يستنار الأشياء في الظلمة لأنه
الطلاق قبل النكاح
ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء
أكان له أن ينكح قال وما
لقوله تعالى في نسق التلاوة خالصة لك من دون المؤمنين وقال آخرون بل كان
وقوله لكيلا يكون عليك حرج يرجع والله أعلم إلى قوله إنا أحللنا لك
قال معمر وقال قتادة جعله الله في حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من
يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله ص
إذا استأذن قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا قال أبو
إذا خطب امرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله ص
سوى من كن تحته وقت نزولها وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن
ذكر حجاب النساء
زينب أهدت إليه أم سليم حيسا في تور من حجارة فقال النبي ص
لتزوجت عائشة فأنزل الله تعالى وما
إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة وقعد فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي
فرض في الصلاة وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم فيما نعلمه وهو
أن يتزوجن بعده وروى حميد الطويل عن أنس قال سألت أم حبيبة زوج النبي ص
ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه إذ لم يذكر السلام على النبي ص
قم فبئس خطيب القوم أنت لقوله ومن يعصهما فإن قيل فقد قال الله تعالى إن
سورة سبأ
بسم الله الرحمن الرحيم روى
أنه قال لقد أعذر الله عبدا أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر
وروي أنه الشيب قال أبو بكر ويجوز أن يكون المراد النبي ص
سورة يس
بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض
أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت فيه الشياطين وجميع ذلك يدل على
يقول يأتيك من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر ليس هكذا يا رسول الله قال
يتمثل بشيء من الشعر فقالت لا إلا ببيت أخي بني قيس بن طرفة ستبدي لك
سورة والصافات
قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وروى الحسن عن
سورة ص
صلى الضحى وعن ابن عمر أن النبي ص
سجد في ص وليست من العزائم وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ص
وروى مسروق عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد فيها ويقول هي توبة نبي وقول
وكقول حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا
وقالوا ما رأينا أحدا به من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا ولد في حياة رسول الله ص
سورة حم السجدة
سورة المؤمن
سورة الزمر
سورة حم عسق
سورة الزخرف
التسمية عند الركوب
في إباحة لبس الحلي للنساء
لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها وروى شريك عن العباس
سورة الجاثية
سورة الأحقاف
سورة محمد ص
رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به على النبي ص
فقال علام أحبس قال بجريرة حلفائك فقال الأسير إني مسلم فقال النبي ص
فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال النبي ص
فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما وروى ابن علية عن أيوب عن أبي
شرط في صلح الحديبية لقريش أن من جاء منهم مسلما رده عليهم ثم نسخ ذلك
لم يدخل مكة صلحا وإنما فتحها عنوة لأن الله قد نهاه عن الصلح في هذه
ومن
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
لأنه قال فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ويدل على أن
رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين وأسراهم
إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقوله تعالى لقد
في حديث الصعب بن جثامة قيل له لا يجوز أن يكون مراده ص
عن قتل النساء والولدان وقد علم ص
عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم
فأمرهم أن يعيدوا الذبح قال أبو بكر وروي عن مسروق أنه دخل على عائشة
دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وهذا أيضا يدل على أنهما قربة ونسك عند
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
وتوقيره وهو نظير قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وروي
فنادوه من خارج الحجرة وقالوا اخرج إلينا يا محمد فذمهم الله تعالى بذلك
في قول أو فعل وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى لا تعجلوا بالأمر والنهي
خالد بن الوليد فلما دنا منهم بعث عيونا ليلا فإذا هم يؤذنون ويصلون
الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق فأتاهم الوليد فخرجوا يتلقونه ففرق ورجع
يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فعاش حميدا وقتل
وكل ما كان من أمر الدين يتعلق به من إثبات شرع أو حكم أو إثبات حق على
قال
خبر بريرة فيما أهدت إلى النبي ص
قال
في إيجاب قتال الخوارج وقتلهم أخبار كثيرة متواترة منها حديث أنس وأبي
فلأن أخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم
ما يبدأ به أهل البغي
الأمر فيما يؤخذ من أموال البغاة
روى
في قضايا البغاة
أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وقوله تعالى إنما
وكان بينه وبين رجل منازعة فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية فقال النبي ص
وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله ص
يا ذا الأذنين وقد غير النبي ص
معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان
كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته وقوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
التسبيح في دبر كل صلاة ولم يذكر أنه تفسير الآية وروى محمد بن سيرين عن
إلا أنه قال تسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين
فقال نصف الليل وقليل فاعله وروى عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن
في ذلك فروي عنه ما يحتج به كل واحد من الفريقين فروى طلحة بن عبيد الله
سورة الذاريات
أخبار في فضلها والترغيب فيها وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال
عما عليه فذكر الصلاة والزكاة والصيام فقال هل على شيء غير هذا قال لا
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
سورة النجم
أسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة وروى أيوب
سورة القمر
لأن الله لا يقلب العادات بمثله إلا ليجعله دلالة على صحة نبوة النبي ص
سورة الرحمن
سورة الواقعة
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
معناه صارا كذلك لأنهما في الثدي لم يكونا كذلك وكما قال لبيد وما المرء
أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي ص
الظهار بغير الأم
فأخبره قال فاعتزلها حتى تكفر ورواه معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن
ظهار المرأة من زوجها
بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه قال
أنهم يريدون بقولهم السام إنكم تسامون دينكم وروي أنهم
كيف يحيى أهل الكتاب
وقال تعالى يرفع
سورة الحشر
فكان النبي ص
من الغنيمة الصفي وهو ما كان يصطفيه من جملة الغنيمة قيل أن يقسم المال
على الصدقة فطرح قوم ثيابا ودراهم فأعطاه ثوبين ثم حثهم على الصدقة فطرح
فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال علم أنه ما كان مرتدا
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
صلة الرحم المشرك
أن يرجعها فأنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية قال عروة
أحدا من النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن لم يقع
وقوع الفرقة باختلاف الدارين
وطء المسبية بعد الاستبراء ليس بعدة لأن النبي ص
وعم المؤمنين بذكر الممتحنة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
سورة الصف
من أطاع مخلوقا في معصية الخالق سلط الله عليه ذلك المخلوق وفي لفظ آخر
على جميع الأديان وإنما حدث بعد موته قيل له إنما وعد الله رسوله ص
بسم الله الرحمن الرحيم قال
في حديث عبدالله بن زائد الذي رأى في المنام الأذان ورآه عمر أيضا كما
وهو يتسحر تعال إلى الغداء المبارك فسماه غداء لقربه من الغداء وكما قال
وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة باب
قال
وجائز أن يكون من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث ولو صح عن النبي ص
فقال إني ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني أفلي رخصة أن لا آتي
وجه ابن رواحة وجعفرا وزيد بن حارثة فتخلف ابن رواحة فقال رسول الله ص
السفر يوم الجمعة
يخطب قائما أو قاعدا فقال ألست تقرأ القرآن وتركوك قائما وروى حصين عن
بسم الله الرحمن الرحيم قال
لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم نارا آخر سورة الجمعة ومن
يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبي ص
وذكر ابن إدريس أنه قال كان النبي ص
في اثني عشر رجلا فنزلت الآية وتركوك قائما وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن
رؤيا فقال النبي ص
لا تقسم وروي أنه قال والله لتخبرني فجعل النبي ص
لم يخبره لما أقسم عليه ليخبره ويدل أيضا على أن من علم تأويل رؤيا فليس
بإيثاره أقسمت عليك لما سلمته لعلي وقد روى البراء قال أمرنا رسول الله ص
مراد الله في قوله
قال
بسم الله الرحمن الرحيم قال
فسأل عمر رسول الله ص
يا
أمره أن يراجعها حتى تطهر وقوله تعالى فإذا
الإشهاد على الرجعة أو الفرقة
عدة الآيسة والصغيرة
عدة الحامل
قال
يقول لها السكنى والنفقة ولو لم يقل ذلك كان قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة
يقول لها السكنى والنفقة وروى سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي
فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فأخبرت بذلك النخعي فقال قال عمر بن الخطاب
سورة التحريم
وأنذر
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ومعلوم ان الراعي كما عليه حفظ من استرعى
إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم
سورة نون
لا يدخل الجنة قتات يعني النمام وقوله تعالى عتل
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
أن المحروم من حرم وصيته قال أبو بكر قد ذكرنا فيما تقدم معنى المحروم
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
قالت أما تقرأ هذه السورة يا أيها
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وقوله تعالى إن
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
أنه رأى عمارا يغسل ثوبه فقال مم تغسل ثوبك فقال من نخامة فقال إنما يغسل
كان يحتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبهه قال أبو بكر وهذ
كان هاجرا للأوثان قبل النبوة وبعدها وكان مجتنبا للآثام والعذرات في
ولا
سورة المرسلات
سورة الإنسان
سورة القيامة
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
سورة سبح اسم ربك الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
في ليلة القدر متى تكون واختلف الصحابة فيها فروي عن النبي ص
قال التمسوها في العشر الأواخر واطلبوها في كل وتر وعن ابن مسعود قال
فإنه قد أريد به جميع المكلفين آخر السورة ومن
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
سورة ليلة القدر
ليلة تسع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وعن ابن عمر
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آخر السورة ومن
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم ومعناه أنه لا ينصرف منها على غرار وهو
سورة أرأيت الذي يكذب بالدين
سورة الكافرون
سورة إذا جاء نصر الله
سورة تبت
فرقاه بالمعوذتين وقالت عائشة أمرني رسول الله ص
لا رقية إلا من عين أو حمى وعن أنس عن النبي ص
بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا
بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله ص
قال العين حق والأخبار عن النبي ص
فقال ص
من رأى شيئا أعجبه فقال الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره